كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلَفْظِ الْكِنَايَةِ، فَلَوْ تَلَفَّظَ بِالْكِنَايَةِ غَيْرَ نَاوٍ لِلطَّلاَقِ ثُمَّ نَوَى بِهَا الطَّلاَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ، أَوْ يَأْتِي مَعَ الْكِنَايَةِ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ نِيَّةِ الطَّلاَقِ كَحَال خُصُومَةٍ وَغَضَبٍ وَجَوَابِ سُؤَالِهَا الطَّلاَقَ، فَيَقَعُ الطَّلاَقُ مِمَّنْ أَتَى بِكِنَايَةٍ إِذَنْ وَلَوْ بِلاَ نِيَّةٍ، لأَِنَّ دَلاَلَةَ الْحَال كَالنِّيَّةِ، فَلَوِ ادَّعَى فِي هَذِهِ الأَْحْوَال - أَيْ حَال الْغَضَبِ وَالْخُصُومَةِ وَسُؤَالِهَا الطَّلاَقَ - أَنَّهُ مَا أَرَادَ الطَّلاَقَ، أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَهُ دِينَ لاِحْتِمَال صِدْقِهِ، وَلَمْ يُقْبَل فِي الْحُكْمِ لأَِنَّهُ خِلاَفُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْحَال.
وَيَقَعُ مَعَ النِّيَّةِ بِالْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ ثَلاَثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٍ (1) .

ب - أَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ فِي الإِْيلاَءِ:
14 - الْكِنَايَةُ فِي الإِْيلاَءِ
كُل مَا يَحْتَمِل الْجِمَاعَ وَغَيْرَهُ وَلَمْ يَغْلِبِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِمَاعِ عُرْفًا، كَأَنْ يَقُول: وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسُكِ وَرَأْسِي بِشَيْءٍ، وَلاَ قَرُبْتُ فِرَاشَكِ، وَلأََسُوءَنَّكِ، وَلأََغِيظَنَّكِ، وَلَتَطُولَنَّ غَيْبَتِي عَنْكِ، وَلاَ يَمَسُّ جِلْدِي جِلْدَكِ، وَلاَ أَوَيْتُ مَعَكِ، وَلاَ أَنَامُ مَعَكِ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ تُسْتَعْمَل فِي الْجِمَاعِ وَفِي غَيْرِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنَ
__________
(1) كشاف القناع 5 / 250، 251.
النِّيَّةِ، لِيَكُونَ إِيلاَءً (1) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (إِيلاَءٌ ف 5) .

ج - كِنَايَاتُ الظِّهَارِ:
15 - كِنَايَاتُ الظِّهَارِ كَثِيرَةٌ: كَأَنْتِ أُمِّي: أَنْتِ عَلَيَّ كَعَيْنِ أُمِّي، أَوْ رَأْسِهَا أَوْ رُوحِهَا، وَكُل لَفْظٍ يَحْتَمِل التَّحْرِيمَ وَيَحْتَمِل الْكَرَامَةَ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِيهِ (2) .
ر: (ظِهَارٌ ف 13) .

د - كِنَايَاتُ الْقَذْفِ:
16 - كِنَايَاتُ الْقَذْفِ كَقَوْلِهِ يَا فَاجِرُ، يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، أَوْ أَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ، لاَ تَرُدِّينَ يَدَ لاَمِسٍ، لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ (3) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَلِلتَّفْصِيل ر: (قَذْفٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .

هـ - كِنَايَاتُ الْوَقْفِ:
11 - كِنَايَاتُ الْوَقْفِ كَقَوْلِهِ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ (4) ، فَإِنْ قَصَدَ الْوَقْفَ صَارَ مَوْقُوفًا، وَإِلاَّ فَلاَ يَكُونُ، لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل ر: (وَقْفٌ) .
__________
(1) بدائع الصنائع 3 / 162، والمغني 7 / 316، والأشباه والنظائر للسيوطي ص304.
(2) نهاية المحتاج 7 / 183، والأشباه والنظائر للسيوطي ص305.
(3) كشاف القناع 6 / 111، والأشباه للسيوطي ص305.
(4) المغني 5 / 602

الصفحة 141