كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

عَلَى الصِّحَّةِ لاَ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِغَيْرِهِ (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ صِحَّةَ الاِقْتِدَاءِ بِالأَْلْكَنِ (2) ، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ إِلاَّ أَنَّهُ قَيَّدَ صِحَّةَ الاِقْتِدَاءِ بِهِ بِأَنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ لِسَانُهُ، أَوْ طَاوَعَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّعَلُّمُ، وَإِلاَّ فَلاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِهِ (3) .
جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: جَازَ إِمَامَةُ أَلْكَنَ (4) ، وَقَال الْحَطَّابُ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصَنِّفِ (خَلِيلٍ) أَنَّ إِمَامَتَهُ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ (5) ، وَيَقُول ابْنُ رُشْدٍ بِكَرَاهَةِ الاِئْتِمَامِ بِالأَْلْكَنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ مَنْ لاَ يُرْضَى سِوَاهُ (6) قَال الطَّحْطَاوِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ نَقْلاً عَنِ الْخَانِيَّةِ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل: تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِغَيْرِهِ لأَِنَّ مَا يَقُولُهُ صَارَ لُغَةً لَهُ (7) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ صِحَّةَ الاِقْتِدَاءِ بِالأَْلْكَنِ فِي السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 86.
(2) مواهب الجليل 2 / 114، والشرح الصغير 1 / 445، وابن عابدين 1 / 391، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص157، والمجموع 4 / 267.
(3) مغني المحتاج 1 / 239.
(4) الشرح الصغير 1 / 445.
(5) مواهب الجليل 2 / 114.
(6) التاج والإكليل 2 / 114، وانظر مواهب الجليل 2 / 114.
(7) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص157.
الْمَأْمُومَ لاَ يَقْرَأُ فِي الْجَهْرِيَّةِ، بَل يَتَحَمَّل الإِْمَامُ عَنْهُ فِيهَا (1) .
وَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ الْبَنَّا مِنَ الْحَنَابِلَةِ صِحَّةُ إِمَامَةِ الأَْلْثَغِ " الأَْلْكَنِ " مَعَ الْكَرَاهَةِ (2) .
هَذَا حُكْمُ الاِقْتِدَاءِ بِالأَْلْكَنِ الَّذِي يَتْرُكُ حَرْفًا مِنَ الْحُرُوفِ، أَوْ يُبَدِّلُهُ بِغَيْرِهِ، أَوْ لاَ يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ.
- أَمَّا إِذَا كَانَتِ اللُّكْنَةُ مُتَمَثِّلَةً فِي عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّلَفُّظِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ إِلاَّ بِتَكْرَارٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِقْتِدَاءِ بِصَاحِبِ هَذِهِ اللُّكْنَةِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تُكْرَهُ إِمَامَةُ التِّمْتَامِ وَالْفَأْفَاءِ وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ خَلْفَهُمَا، لأَِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ بِالْحُرُوفِ عَلَى الْكَمَال، وَيَزِيدَانِ زِيَادَةً هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَيْهَا فَعُفِيَ عَنْهَا، وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُهُمَا لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ (3) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّكْرَارُ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا (4) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ إِلاَّ بِتَكْرَارِ فَيَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ بَذْل الْجُهْدِ لإِِصْلاَحِ لِسَانِهِ وَتَصْحِيحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَبْذُل لاَ يَؤُمُّ إِلاَّ مِثْلَهُ، وَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ إِنْ
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 239.
(2) الإنصاف 2 / 271.
(3) مغني المحتاج 1 / 239، والمغني 2 / 198.
(4) مغني المحتاج 1 / 239.

الصفحة 327