كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

خَامِسًا: قَطْعُ الْكَفِّ فِي الْقِصَاصِ:
7 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي قَطْعِ الْكَفِّ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِي الْجِنَايَةِ شُرُوطُ الْقِصَاصِ، لِوُجُوبِ الْمُمَاثَلَةِ وَلإِِمْكَانِ الاِسْتِيفَاءِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ.
فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمَجْنِي عَلَيْهِ مِنْ مَفْصِل الْكُوعِ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِلْمَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَهُ قَطْعُ يَدِ الْجَانِي مِنْ مَفْصِل الْكُوعِ، لأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ دُونَ الْخَوْفِ مِنْ حَيْفٍ.
وَقَال الْفُقَهَاءُ لَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ - أَيْ قَطْعُ - أَصَابِعِ الْجَانِي لأَِنَّ هَذَا غَيْرُ مَحَل الْجِنَايَةِ فَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَحَل الْجِنَايَةِ، وَمَهْمَا أَمْكَنَهُ الْمُمَاثَلَةَ فَلَيْسَ لَهُ الْعُدُول عَنْهَا.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: حَتَّى لَوْ طَلَبَ قَطْعَ أُنْمُلَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَل وَقَطَعَ الأَْصَابِعَ عُزِّرَ لِعُدُولِهِ عَنِ الْمُسْتَحَقِّ وَلاَ غُرْمَ لأَِنَّ لَهُ إِتْلاَفَ الْجُمْلَةِ فَلاَ يَلْزَمُهُ بِإِتْلاَفِ الْبَعْضِ غُرْمٌ.
وَالأَْصَحُّ أَنَّ لَهُ قَطْعَ الْكَفِّ بَعْدَ ذَلِكَ (1) .

سَادِسًا: دِيَةُ الْكَفِّ
8 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نِصْفِ دِيَةٍ فِي قَطْعِ الْيَدِ مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ الصَّحِيحِ إِذَا
__________
(1) البدائع 7 / 297، و298، وجواهر الإكليل 2 / 259، ومغني المحتاج 4 / 25 - 29، والمغني لابن قدامة 7 / 708.
كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا، وَعُفِيَ عَنِ الْقِصَاصِ أَوْ كَانَتْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ (1) الْحَدِيثَ، وَلِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِْبِل (2) .
وَالْمُرَادُ مِنَ الْيَدِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْحَدِيثَيْنِ هِيَ الْكَفُّ، لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا بِدَلِيل: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (3) كَانَ الْوَاجِبُ قَطْعُهُمَا مِنَ الْكُوعِ، وَلأَِنَّ فِيهِمَا جَمَالاً ظَاهِرًا وَمَنْفَعَةً كَامِلَةً، وَلَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِنْ جِنْسِهِمَا غَيْرُهُمَا، فَكَانَ فِيهِمَا الدِّيَةُ كَالْعَيْنَيْنِ، وَلأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ فِي الْيَدِ مِنَ الْبَطْشِ وَالأَْخَذِ وَالدَّفْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تَتِمُّ بِالْكَفِّ، وَمَا زَادَ تَابِعٌ لِلْكَفِّ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَاتٌ ف 43) .
__________
(1) حديث: " وفي اليدين الدية ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 371) من حديث سعيد بن المسيب، وقال: " غريب ".
(2) حديث: " وفي اليد خمسون من الإبل ". أخرجه النسائي (8 / 59) ، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18) تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(3) سورة المائدة / 38.
(4) البدائع 7 / 314، والقوانين الفقهية ص 344، ومغني المحتاج 4 / 65، والمغني 8 / 27.

الصفحة 33