كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)
الرَّجْعَةِ أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ بِاللَّمْسِ الرَّجْعَةَ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ عَدِمَ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِاللَّمْسِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ (1) .
لَمْسُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ الْمُظَاهِرَ مِنْهَا
13 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى حُرْمَةِ دَوَاعِي الْجِمَاعِ مِنْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْل التَّكْفِيرِ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِبَاحَةَ دَوَاعِي الْوَطْءِ فَلاَ يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ لَمْسُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ الْمُظَاهِرَ مِنْهَا وَلاَ تَقْبِيلُهَا وَلاَ مُبَاشَرَتُهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: ظِهَارٌ ف 22) .
__________
(1) البناية 4 / 593، والقوانين الفقهية ص234، ومغني المحتاج 3 / 337، وكشاف القناع 5 / 343.
لَمَمٌ.
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي اللَّمَمِ لُغَةً: الْجَمْعُ، وَصِغَارُ الذُّنُوبِ، وَمُقَارَبَةُ الذَّنْبِ مِنْ غَيْرِ إِيقَاعِ فِعْلٍ (1) .
وَاللَّمَمُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا دُونَ الْوَطْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَالْغَمْزَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْمُضَاجَعَةِ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَحُذَيْفَةُ وَمَسْرُوقٌ.
وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالشَّعْبِيُّ: اللَّمَمُ كُل مَا دُونَ الزِّنَى، وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: اللَّمَمُ هِيَ الصَّغَائِرُ الَّتِي لاَ يَسْلَمُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا إِلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ وَحَفِظَهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْكَبَائِرُ:
2 - الْكَبَائِرُ جَمْعُ كَبِيرَةٍ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ: الإِْثْمُ (3) .
__________
(1) المفردات والمصباح.
(2) تفسير القرطبي 17 / 106 - 107، وتفسير الطبري 27 / 38 - 39.
(3) المصباح المنير.
الصفحة 335