كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهَا: مَا كَانَ حَرَامًا مَحْضًا شُرِعَ عَلَيْهَا عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ بِنَصٍّ قَاطِعٍ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (1) .
وَقِيل: إِنَّهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَدٌّ أَوْ تُوُعِّدَ عَلَيْهَا بِالنَّارِ أَوِ اللَّعْنَةِ أَوِ الْغَضَبِ، قَال شَارِحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: وَهَذَا أَمْثَل الأَْقْوَال (2) . وَالْكَبَائِرُ ضِدُّ اللَّمَمِ.

ب - الصَّغَائِرُ: 3 - الصَّغَائِرُ لُغَةً: مِنْ صَغُرَ الشَّيْءُ فَهُوَ صَغِيرٌ وَجَمْعُهُ صِغَارٌ، وَالصَّغِيرَةُ صِفَةٌ، وَجَمْعُهَا صِغَارٌ أَيْضًا، وَلاَ تُجْمَعُ عَلَى صَغَائِرَ إِلاَّ فِي الذُّنُوبِ وَالآْثَامِ (3) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدْ عَرَّفَهَا الْبَعْضُ بِأَنَّهَا: كُل ذَنْبٍ لَمْ يُخْتَمْ بِلَعْنَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ نَارٍ.
وَقِيل: الصَّغِيرَةُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ: حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الآْخِرَةِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الصَّغَائِرِ وَاللَّمَمِ التَّسَاوِي.

ج - الْمَعْصِيَةُ: 4 - الْمَعْصِيَةُ أَوِ الْعِصْيَانُ فِي اللُّغَةِ: الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ (5) .
__________
(1) التعريفات للجرجاني.
(2) شرح العقيدة الطحاوية ص525 نشر مؤسسة الرسالة.
(3) المصباح المنير.
(4) شرح العقيدة الطحاوية ص525 نشر مؤسسة الرسالة.
(5) المفردات للراغب الأصفهاني.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (1) .
وَالْمَعْصِيَةُ أَعَمُّ مِنَ اللَّمَمِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - اللَّمَمُ بِمَعْنَى الصَّغَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ لاَ يَقْدَحُ الْعَدَالَةَ إِلاَّ مَعَ الإِْصْرَارِ، لأَِنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ (2) .
قَال الْقَرَافِيُّ: الصَّغِيرَةُ لاَ تَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ وَلاَ تُوجِبُ فُسُوقًا إِلاَّ أَنْ يُصِرَّ عَلَيْهِ (3) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ: لاَ يَخْلُو الإِْنْسَانُ عَنْ غِيبَةٍ وَكَذِبٍ وَنَمِيمَةٍ وَلَعْنٍ وَسَفَاهَةٍ فِي غَضَبٍ فَلاَ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِسَبَبِهَا إِلاَّ عِنْدَ الإِْصْرَارِ (4) .
وَحَدُّ الإِْصْرَارِ كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ ابْنِ نُجَيْمٍ: أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّغِيرَةُ تَكْرَارًا يُشْعِرُ بِقِلَّةِ الْمُبَالاَةِ بِدِينِهِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِعَدَدٍ، بَل مُفَوَّضٌ إِلَى الرَّأْيِ وَالْعُرْفِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بِمَرَّتَيْنِ إِصْرَارٌ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي (إِصْرَارٌ ف 2، وَكَبَائِرُ وَصَغَائِرُ ف 4) .
__________
(1) تفسير القرطبي 1 / 432.
(2) نهاية المحتاج 8 / 279، وتفسير الخازن 4 / 197، وإحياء علوم الدين 4 / 16، والمغني 9 / 167.
(3) الفروق للقرافي 4 / 67.
(4) الوجيز 2 / 250.
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 140، والوجيز 2 / 250، والمغني 9 / 167، ونهاية المحتاج 8 / 278 - 279.

الصفحة 336