كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)
فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمِهِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل فِيمَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَلاَهِي (ر: مَعَازِفُ، وَاسْتِمَاعٌ ف 26 - 30) .
__________
(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 2 / 111.
لِوَاطٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - اللِّوَاطُ لُغَةً: مَصْدَرُ لاَطَ، يُقَال: لاَطَ الرَّجُل وَلاَوَطَ: أَيْ عَمِل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: إِيلاَجُ ذَكَرٍ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزِّنَا:
2 - الزِّنَا فِي اللُّغَةِ: الْفُجُورُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْهَا تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ لِلزِّنَا بِالْمَعْنَى الأَْعَمِّ وَهُوَ يَشْمَل مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَمَا لاَ يُوجِبُهُ بِأَنَّهُ: وَطْءُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُل فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ (3) .
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: إِيلاَجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ عَنِ الشُّبْهَةِ مُشْتَهًى طَبْعًا (4) .
وَيَتَّفِقُ اللِّوَاطُ وَالزِّنَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَطْءٌ
__________
(1) الصحاح.
(2) نهاية المحتاج 7 / 403.
(3) لسان العرب، وفتح القدير 5 / 31، ورد المحتار 3 / 141.
(4) مغني المحتاج 4 / 143 - 144.
الصفحة 339