كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)
وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْقَتْل فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ مِنْ بَلَدِ الْمَقْتُول لاَ يُمْكِنُهُ مَجِيئُهُ إِلَيْهِ بَطَلَتِ الدَّعْوَى (1) .
لَوْمٌ
انْظُرْ: تَعْزِيرٌ
__________
(1) كشاف القناع 6 / 71 - 72.
لَوْنٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - اللَّوْنُ فِي اللُّغَةِ: هَيْئَةٌ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ، وَلَوَّنْتُهُ فَتَلَوَّنَ، وَالأَْلْوَانُ: الضُّرُوبُ، وَاللَّوْنُ: النَّوْعُ، وَفُلاَنٌ مُتَلَوِّنٌ: إِذَا كَانَ لاَ يَثْبُتُ عَلَى خُلُقٍ وَاحِدٍ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ اللَّوْنَ صِفَةً لِلشَّيْءِ فَيَقُولُونَ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ بَيَانُ صِفَاتِهِ فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ اللَّوْنِ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ كَالْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ (2) .
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاللَّوْنِ:
يَتَعَلَّقُ بِاللَّوْنِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:
أَثَرُ تَغَيُّرِ لَوْنِ الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ بِنَجَسٍ كَدَمٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ نَجِسًا، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيل
__________
(1) لسان العرب.
(2) المهذب 1 / 306، وجواهر الإكليل 2 / 70، وشرح منتهى الإرادات 2 / 216.
الصفحة 349