كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)
فِي السِّنِّ الْبَيَاضُ وَأَمَّا الآْدَمِيُّ فَفِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ الأَْسْوَدُ (1) .
وَمَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا أَوْ فَعَل بِهِ فِعْلاً اسْوَدَّ بِهِ جَسَدُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ غَيْرَ أَسْوَدَ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَرَصِ فَفِيهِ الدِّيَةُ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ ضَرَبَ شَخْصٌ سِنَّ غَيْرِهِ فَاصْفَرَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ وَجَبَتْ فِيهَا الْحُكُومَةُ لأَِنَّ مَنَافِعَهَا بَاقِيَةٌ، وَإِنَّمَا نَقَصَ بَعْضُ جَمَالِهَا، فَوَجَبَ فِيهَا الْحُكُومَةُ، فَإِنْ ضَرَبَهَا فَاسْوَدَّتْ فَقَدْ قَالُوا فِي مَوْضِعٍ: تَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ، وَقَالُوا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: تَجِبُ الدِّيَةُ، وَلَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى اخْتِلاَفِ حَالَيْنِ، فَالَّذِي قَال تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ إِذَا ذَهَبَتِ الْمَنْفَعَةُ، وَالَّذِي قَال تَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ إِذَا لَمْ تَذْهَبِ الْمَنْفَعَةُ.
وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا عَلَى قَوْلَيْنِ، وَاخْتَارَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الطَّرِيقُ الأَْوَّل.
وَإِنْ قَلَعَ شَخْصٌ سِنَّ غَيْرِهِ فَنَبَتَ مَكَانَهَا سِنٌّ صَفْرَاءُ أَوْ خَضْرَاءُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُكُومَةُ لَنَقَصَانِ الْكَمَال (3) ، وَإِنْ لَطَمَ رَجُلاً أَوْ لَكَمَهُ أَوْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَإِنْ لَمْ يَحْصُل بِهِ أَثَرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ أَرْشٌ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُل بِهِ نَقْصٌ فِي جَمَالٍ وَلاَ
__________
(1) منح الجليل 4 / 416 - 417.
(2) الشرح الصغير 2 / 401 ط الحلبي.
(3) المهذب 2 / 206.
مَنْفَعَةٍ فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَرْشٌ، وَإِنْ حَصَل بِهِ شَيْنٌ بِأَنِ اسْوَدَّ أَوِ اخْضَرَّ وَجَبَتْ فِيهِ الْحُكُومَةُ لِمَا حَصَل بِهِ مِنَ الشَّيْنِ، فَإِنْ قَضَى فِيهِ بِالْحُكُومَةِ ثُمَّ زَال الشَّيْنُ سَقَطَتِ الْحُكُومَةُ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى عَيْنٍ فَابْيَضَّتْ ثُمَّ زَال الْبَيَاضُ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنِ اعْتَدَى عَلَى غَيْرِهِ فَقَلَعَ ظُفُرَهُ فَعَادَ أَسْوَدَ فَفِيهِ خَمْسٌ دِيَةُ الأُْصْبُعِ نَصًّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (2) .
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: فِي تَسْوِيدِ سِنٍّ وَظُفُرٍ وَتَسْوِيدِ أَنْفٍ وَتَسْوِيدِ أُذُنٍ بِحَيْثُ لاَ يَزُول التَّسْوِيدُ دِيَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ كَامِلَةً لإِِذْهَابِ جَمَالِهِ (3) .
لَكِنِ ابْنُ قُدَامَةَ فَصَّل فِي تَسْوِيدِ السِّنِّ فَقَال: حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: تَجِبُ دِيَتُهَا كَامِلَةً وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ وَيُرْوَى هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَشُرَيْحٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَالنَّخَعِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ، لأَِنَّهُ أَذْهَبَ الْجَمَال عَلَى الْكَمَال فَكَمَلَتْ دِيَتُهَا.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ
__________
(1) المهذب 2 / 210.
(2) شرح منتهى الإرادات 3 / 315.
(3) شرح منتهى الإرادات 3 / 316.
الصفحة 354