كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

كِفَايَة
التَّعْرِيفُ:
1 - الْكِفَايَةُ لُغَةً: مِنْ كَفَى يَكْفِي كِفَايَةً.
وَمِنْ مَعَانِيهَا: مَا يَحْصُل بِهِ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْ غَيْرِهِ، وَيُقَال: اكْتَفَيْتُ بِالشَّيْءِ: أَيِ اسْتَغْنَيْتُ بِهِ (1) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ بِالآْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (2) .
وَمِنْهَا: الْقِيَامُ بِالأَْمْرِ. فَيُقَال: اسْتَكْفَيْتُهُ أَمْرًا فَكَفَانِيهِ: أَيْ قَامَ بِهِ مَقَامِي، وَيُقَال: كَفَاهُ الأَْمْرَ إِذَا قَامَ مَقَامَهُ فِيهِ فَهُوَ كَافٍ وَكَفِيٌّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} (3) .
وَمِنْهَا: سَدُّ الْخُلَّةِ أَيِ الْحَاجَةِ وَبُلُوغُ الأَْمْرِ
__________
(1) لسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير للفيومي، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (كفى) ، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص437، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4 / 193، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 4 / 368.
(2) حديث: " من قرأ بالآيتين من آخر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 55) ، ومسلم (1 / 555) من حديث أبي مسعود، واللفظ للبخاري.
(3) سورة الزمر / 36.
فِي الْمُرَادِ، فَيُقَال: كَفَاهُ مَئُونَتَهُ يَكْفِيه كِفَايَةً، وَمِنْهُ الْكَفِيَّةُ: وَهِيَ مَا يَكْفِي الإِْنْسَانَ مِنَ الْعَيْشِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ لِلْكِفَايَةِ عِدَّةُ اسْتِعْمَالاَتٍ مِنْهَا:
الْكِفَايَةُ بِمَعْنَى: الأَْفْعَال الْمُهِمَّةِ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ وُجُودَهَا دُونَ النَّظَرِ إِلَى شَخْصِ فَاعِلِهَا، وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِهَا بِمَصَالِحِ الأُْمَّةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى تِلْكَ الأَْفْعَال فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كَالْجِهَادِ فِي سَبِيل اللَّهِ وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ.
وَبِمَعْنَى: أَهْلِيَّةُ الشَّخْصِ لِلْقِيَامِ بِالأَْفْعَال الْمُهِمَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَصَالِحِ الأُْمَّةِ، كَالْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ وَالْوَظَائِفِ الْخَاصَّةِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَقْصُودِ الْوِلاَيَةِ وَوَسَائِل تَحْقِيقِ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ.
وَبِمَعْنَى: سَدُّ الْحَاجَاتِ الأَْصْلِيَّةِ لِلشَّخْصِ مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَغَيْرِهَا، مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَحَال مَنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ تَقْتِيرٍ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:
أ - الْكَفَافُ
2 - الْكَفَافُ لُغَةً مِنْ كَفَّ بِمَعْنَى: تَرَكَ،
__________
(1) مغني المحتاج للشربيني 3 / 106، والأحكام السلطانية للماوردي ص22، والغياثي ص90، 91.

الصفحة 5