كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

يُقَال: كَفَّ عَنِ الشَّيْءِ كَفًّا: تَرَكَهُ، وَيُقَال: كَفَفْتُهُ كَفًّا: مَنَعْتُهُ، وَيُقَال: قُوتُهُ كَفَافٌ: أَيْ مِقْدَارُ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نَقْصٍ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يَكُفُّ عَنْ سُؤَال النَّاسِ وَيُغْنِي عَنْهُمْ، وَيُقَال: اسْتَكَفَّ وَتَكَفَّفَ إِذَا أَخَذَ بِبَطْنِ كَفِّهِ، أَوْ سَأَل كَفًّا مِنَ الطَّعَامِ، أَوْ مَا يَكُفُّ بِهِ الْجُوعَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَعَلَى ذَلِكَ عَرَّفَهُ الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ: (مَا كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَلاَ يَفْضُل مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَكُفُّ عَنِ السُّؤَال (2)) .
وَيَخْتَلِفُ حَدُّ الْكَفَافِ فِي الإِْنْسَانِ عَنْ حَدِّ الْكِفَايَةِ، مِنْ أَنَّ حَدَّ الْكَفَافِ يَقْتَصِرُ عَلَى سَدِّ الضَّرُورِيَّاتِ الْقُصْوَى مِنْ مَطْعَمٍ وَمَسْكَنٍ وَمَلْبَسٍ، أَمَّا حَدُّ الْكِفَايَةِ فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا لاَ بُدَّ لِلإِْنْسَانِ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، مِنْ نِكَاحٍ وَتَعْلِيمٍ وَعِلاَجٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ، وَمَا يَتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَلاَبِسَ وَحُلِيٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

ب - الْحَاجَةُ
3 - الْحَاجَةُ لُغَةً: الاِفْتِقَارُ إِلَى الشَّيْءِ وَالاِضْطِرَارُ إِلَيْهِ، جَمْعُهَا حَاجَاتٌ
__________
(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، والمصباح المنير للفيومي مادة (كفّ) .
(2) التعريفات للجرجاني ص237.
وَحَوَائِجُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْحَاجَةُ مَا يَفْتَقِرُ الإِْنْسَانُ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَبْقَى بِدُونِهِ (2) .
وَعَرَّفَهَا عُلَمَاءُ الأُْصُول بِأَنَّهَا: مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةِ وَرَفْعِ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - فِي الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالْكِفَايَةِ التَّضَادُّ.

الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا الْعَامَّةِ:
4 - نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا، وَطَلَبَ مِنَ النَّاسِ الْقِيَامَ بِهَا دُونَ النَّظَرِ إِلَى شَخْصِ مَنْ يَقُومُ بِهَا، وَهِيَ تُسَمَّى (الأَْمْرَ الْكِفَائِيَّ) ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل لِذَلِكَ.

أَقْسَامُ الأَْمْرِ الْكِفَائِيِّ
الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ كَمَا تُتَصَوَّرُ فِي الْفُرُوضِ وَالْوَاجِبَاتِ تُتَصَوَّرُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَالسُّنَنِ، وَلِذَلِكَ يَنْقَسِمُ الأَْمْرُ الْكِفَائِيُّ إِلَى: فَرْضِ كِفَايَةٍ، وَسُنَّةِ كِفَايَةٍ.

أ - فَرْضُ الْكِفَايَةِ:
5 - فَرْضُ الْكِفَايَةِ هُوَ: أَمْرٌ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ دِينِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ لاَ يَنْتَظِمُ الأَْمْرُ إِلاَّ
__________
(1) لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة مادة (حوج) .
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) الموافقات للشاطبي 2 / 10.

الصفحة 6