كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

فِي وَجْهِهَا، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا وَتَسْتُرَ شَعْرَهَا، كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الرَّجُل الْمُحْرِمَ لاَ يُخَمِّرُ رَأْسَهُ.
وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الرَّجُل الْمُحْرِمِ بِتَخْمِيرِ وَجْهِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: عَدَمُ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِتَخْمِيرِ الْوَجْهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُل فِي رَأْسِهِ (2) .
وَبِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ آنِفًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الرَّجُل الَّذِي وَقَصَهُ بَعِيرُهُ: خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (3) .
وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانُوا
__________
(1) المجموع 7 / 250، 254، 268، 439، 440، والمغني 3 / 325، وبداية المجتهد 1 / 279.
(2) حديث: " إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه " سبق تخريجه في (ف 55) .
(3) حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصة بعيره تقدم (ف49) ، وتقدم تخريجه.
يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرُمٌ (1) .
وَبِمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ أُرْجُوَانٍ (2) .
يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: فَبِهَذَا عَمِل عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَهُوَ قَوْل غَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا (3) .

الْقَوْل الثَّانِي: وُجُوبُ الْفِدْيَةِ بِتَخْمِيرِ الْوَجْهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (4) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - فَوَقَصَتْهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي (5) .
__________
(1) المجموع 7 / 268.
(2) أثر عبد الله بن عامر: " رأيت عثمان بن عفان بالعرج. . . ". أخرجه البيهقي (5 / 54) وصحح إسناده النووي في المجموع (7 / 268) .
(3) المغني 3 / 325، وانظر المجموع 7 / 268.
(4) المبسوط 4 / 127، 128، وبداية المجتهد 1 / 279، 325، والمغني 3 / 325.
(5) حديث: " اغسلوه بماء وسدر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 64) و (مسلم 2 / 866) واللفظ لمسلم.

الصفحة 84