كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)
عَيْبٌ يَنْقُصُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ، لِمَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1) .
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا بِحَالِهِ أَوْ هَلَكَ أَوْ أُتْلِفَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ مِثْلِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وَلأَِنَّ الْمِثْل أَعْدَل لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالْمَالِيَّةِ، فَكَانَ أَدْفَعَ لِلضَّرَرِ كَمَا عَلَّلَهُ الْمَرْغِينَانِيُّ (2) .
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مِثْلِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي وَقْتِ تَقْوِيمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهُ، مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (3) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (ضَمَانٌ 91؛ 92 غَصْبٌ ف 16) .
__________
(1) حديث: " على اليد ما أخذت. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 557) من حديث سمرة بن جندب يرويه عنه الحسن البصري وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 53) الحسن مختلف في سماعه عن سمرة.
(2) الهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 246 وما بعدها.
(3) الهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 246 وما بعدها، والقوانين الفقهية ص216، والقليوبي 2 / 259، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 376.
مُجَازَفَةٌ
انْظُرْ: بَيْعُ الْجُزَافِ
مُجَاعَلَةٌ
انْظُرْ: جَعَالَةٌ
الصفحة 116