كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)
فِيهِ كَفٌّ لأَِمْثَالِهِ، فَيَتْرُكُونَ تَشْيِيعَ جِنَازَتِهِ (1) .
وَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: لاَ يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ تَصْرِيحًا أَوْ تَأْوِيلاً وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (2) .
(ر: جَنَائِزُ ف 40) .
السَّتْرُ عَلَى الْمُجَاهِرِ بِالْمَعْصِيَةِ
9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ السَّتْرُ فِيمَا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَل عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعْرَفْ بِأَذًى أَوْ فَسَادٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3)
وَأَمَّا الْمُجَاهِرُ وَالْمُتَهَتِّكُ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُسْتَرَ عَلَيْهِ، بَل يُظْهَرُ حَالُهُ لِلنَّاسِ حَتَّى يَتَوَقَّوْهُ، أَوْ يَرْفَعُهُ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهِ وَاجِبَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، مَا لَمْ يَخْشَ مَفْسَدَةً، لأَِنَّ السَّتْرَ عَلَيْهِ يُطْمِعُهُ فِي مَزِيدٍ مِنَ الأَْذَى وَالْفَسَادِ (4) .
قَال النَّوَوِيُّ: مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ جَازَ ذِكْرُهُ بِمَا جَاهَرَ بِهِ دُونَ مَنْ لَمْ يُجَاهِرْ بِهِ (5) .
__________
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 264.
(2) نيل الأوطار 4 / 85 - ط. دار الجيل.
(3) حديث: " من ستر مسلمًا ستره الله. . . ". أخرجه مسلم (4 / 1996) من حديث ابن عمر.
(4) دليل الفالحين 2 / 15، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 266، وحاشية ابن عابدين 3 / 143، 4 / 371، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 175.
(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 21 / 139.
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ سَتْرِ عُيُوبِ الْمُؤْمِنِ (ر: إِفْشَاءُ السِّرِّ ف 10 وَسَتْرٌ ف 2) .
غِيبَةُ الْمُجَاهِرِ بِالْمَعْصِيَةِ
10 - الْغِيبَةُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ (1) ، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ أَجَازُوا غِيبَةَ الْمُجَاهِرِ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَأَخْذِ الْمَكْسِ وَجِبَايَةِ الأَْمْوَال ظُلْمًا وَتَوَلِّي الأُْمُورِ الْبَاطِلَةِ، وَقَالُوا: يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ (2) .
قَال الْخَلاَّل: أَخْبَرَنِي حَرْبٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُول: إِذَا كَانَ الرَّجُل مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ (3) .
قَال ابْنُ مُفْلِحٍ (4) : ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ (بَهْجَةِ الْمَجَالِسِ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ غِيبَةَ فِيهِمْ: الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ، وَالسُّلْطَانُ الْجَائِرُ (5) .
__________
(1) الزواجر 2 / 4، وتفسير القرطبي 16 / 336 - 337، وتهذيب الفروق 4 / 229.
(2) دليل الفالحين 4 / 350 - 354.
(3) الآداب الشرعية 1 / 276.
(4) الآداب الشرعية 1 / 276.
(5) حديث: " ثلاثة لا غيبة فيهم. . . " رواه ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس (1 / 398 نشر دار الكتب العلمية) .
الصفحة 121