كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

وَالصِّلَةُ: أَنَّ الشَّجَّةَ أَعَمُّ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؛ لأَِنَّ الْمَأْمُومَةَ وَاحِدَةٌ مِنْ شِجَاجِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ (1) وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 68، وَشِجَاجٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) الاختيار 5 / 42، وجواهر الإكليل 2 / 260، وروضة الطالبين 9 / 262، 264، والمغني 8 / 47.
(2) حديث عمرو بن حزم: " في المأمومة ثلث الدية ". أخرجه النسائي (8 / 58) ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 18) تصحيحه عن جماعة من العلماء.
مُؤْنَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُؤْنَةُ - بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ - فِي اللُّغَةِ: الثِّقَل، وَالْمَئُونَةُ مِثْلُهُ، وَالْمَئُونَةُ: الْقُوتُ (1) .
وَالْمُؤْنَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الْكُلْفَةُ (2) ، أَيْ مَا يَتَكَلَّفُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا (3) .
وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنِ النَّفَقَةِ بِالْمُؤْنَةِ وَعَنِ الْمُؤْنَةِ بِالنَّفَقَةِ (4) .
وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْنَةَ أَعَمُّ مِنَ النَّفَقَةِ، قَال الشَّرْقَاوِيُّ: لأَِنَّ الْمُؤْنَةَ فِي اللُّغَةِ: الْقِيَامُ.
بِالْكِفَايَةِ قُوتًا أَوْ غَيْرَهُ، وَالإِْنْفَاقُ النَّفَقَةُ بَل ذُو الْقُوتِ فَقَطْ (5) .
وَالْفُقَهَاءُ يَعْقِدُونَ بَابًا خَاصًّا لِلنَّفَقَةِ وَيَقْصِدُونَ بِهَا نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَالأَْقَارِبِ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) مغني المحتاج 1 / 363.
(3) فتح القدير 5 / 434. نشر دار إحياء التراث، والمغني 3 / 39، ومغني المحتاج 2 / 395، والفتاوى الهندية 4 / 372، والمجموع شرح المهذب 5 / 426 تحقيق المطيعي، والمهذب 1 / 408.
(4) مغني المحتاج 3 / 440 و1 / 463، والقليوبي 3 / 172.
(5) القليوبي 3 / 57، وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 1 / 102.

الصفحة 14