كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)
مُدَابَرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْمُدَابَرَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ مِنَ الْخَلْفِ يُقَال: أُذُنٌ مُدَابَرَةٌ: قُطِعَتْ مِنْ خَلْفِهَا وَشُقَّتْ، وَنَاقَةٌ مُدَابَرَةٌ: شُقَّتْ مِنْ قِبَل قَفَاهَا، وَكَذَلِكَ الشَّاةُ، قَال الأَْصْمَعِيُّ: وَذَلِكَ مِنَ الإِْقْبَالَةِ.
وَالإِْدْبَارَةِ، وَهُوَ شَقٌّ فِي الأُْذُنِ ثُمَّ يُفْتَل ذَلِكَ فَإِذَا أُقْبِل بِهِ فَهُوَ الإِْقْبَالَةُ، وَإِذَا أُدْبِرَ بِهِ فَهُوَ الإِْدْبَارَةُ، وَالْمُدَابَرَةُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِ الشَّاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُتْرَكَ مُعَلَّقًا لاَ يَبِينُ كَأَنَّهُ زَنَمَةٌ (1) ، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) حديث: " النهي عن الأضحية بالمقابلة. . . . . ". جزء من حديث سيأتي بكامله ف 5.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 2207، والشرح الصغير 2 / 144، والمغني 8 / 626.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الشَّرْقَاءُ:
2 - الشَّرْقَاءُ مَشْقُوقَةُ الأُْذُنِ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ.
ب - الْخَرْقَاءُ:
3 - الْخَرْقَاءُ هِيَ الَّتِي فِي أُذُنِهَا خَرْقٌ مُسْتَدِيرٌ.
ج - الْمُقَابَلَةُ:
4 - الْمُقَابِلَةُ هِيَ الَّتِي قُطِعَ فِي أُذُنِهَا مِنْ جِهَةِ وَجْهِهَا وَتُرِكَ مُعَلَّقًا (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الأُْضْحِيَّةِ: نُدِبَ غَيْرُ مُدَابَرَةٍ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الأُْضْحِيَّةُ بِالْمُدَابَرَةِ وَنَحْوِهَا، كَالْمُقَابَلَةِ وَالْخَرْقَاءِ، وَالشَّرْقَاءِ
لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ شَرْقَاءَ، وَلاَ خَرْقَاءَ قَال: الْمُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الأُْذُنِ. وَالشَّرْقَاءُ: الْمَشْقُوقَةُ، وَالْخَرْقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ (3) .
وَقَال الْقَاضِي: الْخَرْقَاءُ الَّتِي انْثَقَبَتْ أُذُنُهَا وَهَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ، وَيَحْصُل الإِْجْزَاءُ بِهَا، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهَا خِلاَفًا، وَلأَِنَّ اشْتِرَاطَ السِّلاَمَةِ مِنْ
__________
(1) المغني 8 / 626، والشرح الصغير 2 / 144.
(2) الشرح الصغير 2 / 144، والفتاوى الهندية 5 / 289، وحاشية ابن عابدين 5 / 207.
(3) حديث: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 86 - 87) وقال حديث حسن صحيح.
الصفحة 270