كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

الْمَدَدِ لَهُمْ إِلاَّ بِثَلاَثٍ:
إِحْدَاهَا: إِحْرَازُ الْغَنِيمَةِ بِدَارِنَا.
الثَّانِيَةُ: قِسْمَتُهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ.
الثَّالِثَةُ: بَيْعُ الإِْمَامِ لَهَا ثَمَّةَ؛ لأَِنَّ الْمَدَدَ لاَ يُشَارِكُ الْجَيْشَ فِي الثَّمَنِ (1) .

مُدٌّ

انْظُرْ: مَقَادِيرُ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 231.
مُدُّ عَجْوَةٍ

التَّعْرِيفُ:
ا - الْمُدُّ فِي اللُّغَةِ: كَيْلٌ مِقْدَارُهُ رَطْلٌ وَثُلُثٌ عِنْدَ أَهْل الْحِجَازِ وَهُوَ رُبُعُ صَاعٍ، لأَِنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.
أَمَّا الْعَجْوَةُ فَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: الْعَجْوَةُ: ضَرْبٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ بِالْمَدِينَةِ هِيَ الصَّيْحَانِيَّةُ، وَبِهَا ضُرُوبٌ مِنَ الْعَجْوَةِ لَيْسَ لَهَا عُذُوبَةُ الصَّيْحَانِيَّةِ، وَلاَ رِيِّهَا وَلاَ امْتِلاَؤُهَا، وَحَكَى ابْنُ سَيِّدَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: الْعَجْوَةُ بِالْحِجَازِ أُمُّ التَّمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ كَالشَّهْرَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَالنَّبْتِيِّ بِالْبَحْرَيْنِ، وَالْجُذَامِيِّ بِالْيَمَامَةِ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - مُدُّ عَجْوَةٍ اسْمُ مَسْأَلَةٍ اشْتُهِرَتْ بِهَذَا الاِسْمِ.
وَصُورَتُهَا: أَنْ تَجْمَعَ صَفْقَةً رِبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ فِي الْجَانِبَيْنِ: كَمُدِّ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.

الصفحة 284