كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)
6 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ الْوَاقِفُ مَدْرَسَةً وَشَرَطَ فِي وَقْفِهَا اخْتِصَاصَهَا بِطَائِفَةٍ أَوْ بِأَهْل مَذْهَبٍ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَوْ بِأَهْل بَلَدٍ، أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ بِأَفْرَادِ قَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ خُصَّتْ بِهِمْ إِعْمَالاً لِلشَّرْطِ، لأَِنَّ نُصُوصَ الْوَاقِفِ كَنُصُوصِ الشَّرْعِ وَشَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَيْ فِي الْمَفْهُومِ وَالدِّلاَلَةِ وَوُجُوبِ الْعَمَل بِهِ مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ؛ لأَِنَّهُ مَالِكٌ، فَلَهُ أَنْ يَجْعَل مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَخُصَّهُ بِصِنْفٍ مِنَ الأَْصْنَافِ أَوْ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً (1) ، وَمَا لَمْ يَقَعِ الاِخْتِصَاصُ بِنَقْلَةٍ بِدْعَةٍ، قَالَهُ الْحَارِثِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (وَقَفَ) .
ج - فِي الْوَصِيَّةِ:
7 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَمَارَةِ مَسْجِدٍ أَوْ مَصَالِحِهِ إِنْشَاءً وَتَرْمِيمًا لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ، وَفَى مَعْنَى الْمَسْجِدِ الْمَدْرَسَةُ وَنَحْوُهَا (3) .
د - فِي الاِرْتِفَاقِ:
8 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ سَبَقَ فَقِيهٌ إِلَى مَدْرَسَةٍ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 361، 376، وجواهر الإكليل 2 / 208، ومغني المحتاج 2 / 385، وكشاف القناع 4 / 262، ومطالب أولي النهى 4 / 319 - 321.
(2) كشاف القناع 4 / 262.
(3) مغني المحتاج 3 / 42، والقليوبي وعميرة 3 / 159.
لَمْ يُزْعَجْ مِنْهَا سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ أَمْ لاَ، وَلَمْ يَبْطُل حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ لِشِرَاءِ حَاجَةٍ وَنَحْوِهِ، سَوَاءٌ أَخْلَفَ فِيهِ غَيْرَهُ أَمْ مَتَاعَهُ أَمْ لاَ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إِلَى مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيهَا عَلَى تَنْزِيل نَاظِرٍ، وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنِ انْتِفَاعِهِمْ جَمِيعِهِمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، لأَِنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي السَّبْقِ، وَالْقُرْعَةُ مُمَيِّزَةٌ (2) .
هـ - بِنَاءُ الْمَدْرَسَةِ بِآلَةِ الْمَسْجِدِ:
9 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُعَمَّرُ بِآلَةِ الْمَسْجِدِ مَدْرَسَةٌ، وَلاَ رِبَاطٌ، وَلاَ بِئْرٌ، وَلاَ حَوْضٌ، وَلاَ قَنْطَرَةٌ، وَكَذَا آلاَتُ كُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَْمْكِنَةِ لاَ يُعَمَّرُ بِهَا مَا عَدَاهَا (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي (مَسْجِدٌ، وَقْفٌ) .
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 371.
(2) كشاف القناع 4 / 196.
(3) مطالب أولي النهى 4 / 369.
الصفحة 297