كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

مُدْرِكٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُدْرِكُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَدْرَكَ الرَّجُل إِذَا لَحِقَهُ، وَتَدَارَكَ الْقَوْمُ: لَحِقَ آخِرُهُمْ أَوَّلَهُمْ (1) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُِولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ} (2) .
وَالْمُدْرِكُ اصْطِلاَحًا: هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْمَامَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (3) .
قَال الْحَصْكَفِيُّ: الْمُدْرِكُ هُوَ مَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ كَامِلَةً مَعَ الإِْمَامِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَيْ أَدْرَكَ جَمِيعَ رَكَعَاتِهَا مَعَهُ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ مَعَهُ التَّحْرِيمَةَ أَوْ أَدْرَكَهُ فِي جُزْءٍ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الأُْولَى إِلَى أَنْ قَعَدَ مَعَهُ الْقَعْدَةَ الأَْخِيرَةَ، سَوَاءٌ سَلَّمَ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ (4) .
كَمَا يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْمُدْرِكِ عَلَى مَنْ
__________
(1) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2) سورة الأعراف / 38.
(3) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي.
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 399.
أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْوَقْتِ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَسْبُوقُ:
2 - الْمَسْبُوقُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ السَّبْقِ، وَأَصْلُهُ التَّقَدُّمُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْمَامَ بَعْدَ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (2) .
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: هُوَ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الإِْمَامِ مَحَل قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُعْتَدِلَةِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُدْرِكِ وَالْمَسْبُوقِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُقْتَدٍ بِالإِْمَامِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُدْرِكَ مُقْتَدٍ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا وَالْمَسْبُوقُ مُقْتَدٍ فِي بَعْضِهَا.

ب - اللاَّحِقُ:
3 - اللاَّحِقُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ لَحِقَ، يُقَال: لَحِقْتُ بِهِ أَلْحَقُ لِحَاقًا: أَدْرَكْتُهُ (4) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ اصْطِلاَحٌ خَاصٌّ بِهِمْ - بِأَنَّهُ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكَعَاتُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ بِعُذْرٍ كَغَفْلَةٍ وَزَحْمَةٍ، وَسَبْقِ حَدَثٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِأَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ (5) .
__________
(1) حاشية القليوبي 1 / 123.
(2) لسان العرب، والمفردات، والفروق اللغوية، والتعريفات للجرجاني.
(3) مغني المحتاج 1 / 257، والقليوبي وعميرة 1 / 249.
(4) المصباح المنير، والصحاح للجوهري.
(5) تبيين الحقائق للزيلعي 1 / 138.

الصفحة 298