كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

سَهْل بْنُ حُنَيْفٍ قَال كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْل، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ (1) وَلأَِنَّهُ خَارِجٌ لاَ يُوجِبُ الاِغْتِسَال أَشْبَهَ الْوَدْيَ (2) .
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ بِالْحَجَرِ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ، فَعَلَى هَذَا يُجْزِئُهُ غَسْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ خَرَجَ الْمَذْيُ بِلَذَّةِ مُعْتَادَةٍ يُغْسَل وُجُوبًا وَإِلاَّ كَفَى فِيهِ الْحَجَرُ مَا لَمْ يَكُنْ سَلَسًا لاَزِمًا كُل يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً وَإِلاَّ عُفِيَ عَنْهُ (3) .

ج - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِهِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ مِنَ الأَْحْدَاثِ الَّتِي تَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَتُوجِبُ الْوُضُوءَ وَلاَ تُوجِبُ الْغُسْل (4) ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
__________
(1) حديث سهل بن حنيف: " كنت ألقى من المذي شدة. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 145) والترمذي (1 / 197) واللفظ له، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".
(2) الطحطاوي على الدرر 1 / 164، وسراج السالك شرح أسهل المدارك 1 / 74، والمجموع 2 / 100، 101، ومغني المحتاج 1 / 45، وشرح منتهى الإرادات 1 / 102.
(3) حاشية الدسوقي 1 / 112، وسراج السالك 1 / 74، ومغني المحتاج 1 / 45.
(4) الفتاوى الهندية 1 / 9 - 10، والخرشي 1 / 92، والمجموع 2 / 143 - 144، والحاوي الكبير 1 / 263، والمغني 1 / 168 - 170.
فِيمَا سَبَقَ، وَلِحَدِيثِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ قَال: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْل فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَال: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ (1) .

د - الْغُسْل مِنْهُ:
7 - إِذَا اسْتَيْقَظَ إِنْسَانٌ مِنْ نَوْمِهِ وَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ بَلَلاً وَلَمْ يَتَذَكَّرِ احْتِلاَمًا فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل لاِحْتِمَال انْفِصَالِهِ عَنْ شَهْوَةٍ ثُمَّ نَسِيَ وَرَقَّ هُوَ بِالْهَوَاءِ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل، وَلَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَذْيٌ لاَ يَجِبُ اتِّفَاقًا، قَال أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ: لَوْ أُغْشِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَوَجَدَ مَذْيًا، أَوْ كَانَ سَكْرَانَ فَأَفَاقَ فَوَجَدَ مَذْيًا لاَ غُسْل عَلَيْهِ، وَلاَ يُشْبِهُ النَّائِمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ مَذْيًا حَيْثُ كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْل إِنْ تَذَكَّرَ الاِحْتِلاَمَ بِالإِْجْمَاعِ لأَِنَّهُ فِي النَّوْمِ ظَهَرَ تَذَكُّرٌ، ثُمَّ إِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّهُ مَنِيٌّ رَقَّ بِالْهَوَاءِ أَوْ لِلْغِذَاءِ فَاعْتَبَرْنَاهُ مَنِيًّا احْتِيَاطًا وَلاَ كَذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْمَغْشِيُّ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمَا هَذَا السَّبَبُ (2) .
__________
(1) حديث سهل بن حنيف: " كنت ألقى من المذي شدة. . . ". تقدم في الفقرة السابقة.
(2) فتح القدير 1 / 42، والفتاوى الهندية 1 / 14 - 15، والشرح الصغير 1 / 163، وروضة الطالبين 1 / 84.

الصفحة 316