كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ شَكَّ مَنْ وَجَدَ بِفَرْجِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ شَيْئًا مِنْ بَلَلٍ أَوْ أَثَرَ مَذْيٍ أَوْ مَنِيٍّ وَكَانَ شَكُّهُ مُسْتَوِيًا اغْتَسَل وُجُوبًا لِلاِحْتِيَاطِ كَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ الْوُضُوءُ مَعَ غَسْل ذَكَرِهِ وَإِنْ تَرَجَّحَ لَدَيْهِ أَحَدُهُمَا عَمِل بِمُقْتَضَى الرَّاجِحِ (1) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ احْتَمَل كَوْنَ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَوَدْيٍ أَوْ مَذْيٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًّا اغْتَسَل أَوْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ وَغَسَل مَا أَصَابَهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالأَْصْل بَرَاءَتُهُ مِنَ الآْخَرِ (2) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال أَحْمَدُ: إِذَا وَجَدَ بَلَّةً اغْتَسَل إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ بَرْدَةٌ أَوْ لاَعَبَ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ فَأَرْجُو أَلاَّ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ انْتَشَرَ مِنْ أَوَّل اللَّيْل بِتَذَكُّرٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لاَ غُسْل عَلَيْهِ لأَِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ يُحْتَمَل أَنَّهُ مَذْيٌ وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُهُ فَلاَ يُوجِبُ الْغُسْل مَعَ الشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُسْل، لِخَبَرِ عَائِشَةَ، وَلأَِنَّ
__________
(1) الشرح الكبير مع الدسوقي عليه 1 / 131.
(2) مغني المحتاج 1 / 70.
الظَّاهِرَ أَنَّهُ احْتِلاَمٌ، ثُمَّ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوَاضِعَ (1) .
هـ - أَثَرُهُ فِي الصَّوْمِ:
8 - إِذَا أَمْذَى الصَّائِمُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَقُبْلَةٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فِطْرِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ف44) .
مَرْأَةٌ
انْظُرِ: امْرَأَةٌ
__________
(1) المغني 1 / 203.
الصفحة 317