كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

مَرَاتِبَ وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ عَدَدِ الشُّهُودِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةٌ ف29 وَمَا بَعْدَهَا) .

ب - مَرَاتِبُ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ
3 - لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ مَرَاتِبُ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (حِسْبَةٌ ف42) .

ج - مَرَاتِبُ اخْتِبَارِ رُشْدِ الصَّغِيرِ.
4 - يَخْتَلِفُ اخْتِبَارُ رُشْدِ الصَّغِيرِ بِاخْتِلاَفِ الْمَرَاتِبِ.
وَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا.
وَيُخْتَبَرُ وَلَدُ الزَّارِعِ: بِالزِّرَاعَةِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقُوَّامِ فِيهَا: أَيْ إِعْطَائِهِمُ الأُْجْرَةَ وَهُمُ الَّذِينَ اسْتُؤْجِرُوا عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الزَّرْعِ.
وَيُخْتَبَرُ وَلَدُ الْمُحْتَرِفِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ وَأَقَارِبِهِ.
وَتُخْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْل وَالْقُطْنِ مِنْ
__________
(1) الوجيز 2 / 252.
(2) حديث: " من رأى منكم منكرًا. . . ". أخرجه مسلم (1 / 69) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حِفْظٍ وَغَيْرِهِ، وَصَوْنِ الأَْطْعِمَةِ وَنَحْوِهَا (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صِغَرٌ ف39 وَمَا بَعْدَهَا) .

د - مَرَاتِبُ خِصَال الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
5 - تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ خِصَال الْكَفَّارَةِ بِاخْتِلاَفِ مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ.
لِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ - بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ أَوْ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا عَدَا الْجِمَاعِ - ثَلاَثُ مَرَاتِبَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُخِلَّةِ بِالْعَمَل.
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ لِغَيْرِهِ: أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، أَوْ فَقِيرًا: سِتِّينَ مُدًّا لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (ظِهَارٌ ف 28 وَصَوْمٌ ف 89) .

هـ - مَرَاتِبُ خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل
6 - خِصَال كَفَّارَةِ الْقَتْل مُرَتَّبَةٌ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ إِطْعَامَ فِيهَا، اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ فِي
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 169، والمحلي شرح المنهاج 2 / 301.

الصفحة 343