كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

مُرْسَلٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرْسَل فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَرْسَل، وَمُجَرَّدُهُ رَسْلٌ، وَالرَّسَل - بِفَتْحَتَيْنِ - الْقَطِيعُ مِنَ الإِْبِل، وَالْجَمْعُ أَرْسَالٌ. وَأَرْسَلْتُ رَسُولاً: بَعَثْتُهُ بِرِسَالَةٍ يُؤَدِّيهَا، وَأَرْسَلْتُ الطَّائِرَ مِنْ يَدِي: أَطْلَقْتُهُ، وَتَرَاسَل الْقَوْمُ: أَرْسَل بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رَسُولاً أَوْ رِسَالَةً (1) .
وَالْمُرْسَل: يَقْتَضِي إِطْلاَقَ غَيْرِهِ لَهُ، وَالرَّسُول: يَقْتَضِي إِطْلاَقَ لِسَانِهِ بِالرِّسَالَةِ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْمُرْسَل عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ كَمَا جَاءَ فِي مُسَلَّمِ الثَّبُوتِ هُوَ قَوْل الْعَدْل: قَال عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَذَا، وَقَال صَاحِبُ فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ: هَذَا اصْطِلاَحُ الأُْصُول، وَالأَْوْلَى أَنْ يُقَال: مَا رَوَاهُ
__________
(1) المصباح المنير.
(2) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.
(3) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 426.
الْعَدْل مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ لِيَشْمَل الْمُنْقَطِعَ.
وَأَمَّا عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثِ فَالْمُرْسَل قَوْل التَّابِعِيِّ: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَذَا. وَالْمُعْضَل مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ مِنَ الرُّوَاةِ.
وَالْمُنْقَطِعُ مَا سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْهَا.
وَالْمُعَلَّقُ مَا رَوَاهُ مِنْ دُونِ التَّابِعِيِّ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ.
وَالْكُل دَاخِلٌ فِي الْمُرْسَل عِنْدَ أَهْل الأُْصُول (1) .
وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْمُرْسَل وَيُرَادُ بِهِ: الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَكِيل
2 - مِنْ مَعَانِي الْوَكِيل فِي اللُّغَةِ: الَّذِي يَقُومُ بِالأَْمْرِ، يُقَال: وَكِيل الرَّجُل الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِهِ، سُمِّيَ وَكِيلاً لأَِنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ وَكَّل إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ وَالْوَكِيل عَلَى هَذَا فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.
وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْ حَافِظٌ،
__________
(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2 / 174.
(2) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2 / 266، وتهذيب الفروق 4 / 70.

الصفحة 349