كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ، حَيْثُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْمَال الضِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الأَْحْكَامِ. (ر: ضِمَارٌ ف 12) .

ز - بِالنَّظَرِ إِلَى نَمَائِهِ:
11 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى نَمَائِهِ أَوْ عَدَمِ نَمَائِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: نَامٌّ، وَقِنْيَةٌ.
فَالْمَال النَّامِي: هُوَ الَّذِي يَزِيدُ وَيَكْثُرُ. مِنَ النَّمَاءِ الَّذِي يَعْنِي فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةَ وَالْكَثْرَةَ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ، وَتَقْدِيرِيٌّ.
فَالْحَقِيقِيُّ: الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتِ. وَالتَّقْدِيرِيُّ: تَمَكُّنُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ، بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ (1) . وَمَال الْقِنْيَةِ: هُوَ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الإِْنْسَانُ لِنَفْسِهِ لاَ لِلتِّجَارَةِ. قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْقِنْيَةُ: الْمَال الَّذِي يُؤَثِّلُهُ الرَّجُل وَيَلْزَمُهُ وَلاَ يَبِيعُهُ لِيَسْتَغِلَّهُ (2) .
وَيَظْهَرُ أَثَرُ التَّقْسِيمِ فِي الزَّكَاةِ؛ إِذْ إِنَّهَا تَجِبُ فِي الْمَال النَّامِي دُونَ مَال الْقِنْيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف 27) .

الزَّكَاةُ فِي الأَْمْوَال الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ:
12 - الأَْمْوَال بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ زَكَاتِهَا إِلَى
__________
(1) المصباح، والفروق للعسكري ص173، والمغرب، ورد المحتار 2 / 7.
(2) الزاهر للأزهري ص158، وانظر النظم المستعذب 1 / 269، والمصباح المنير، والمغرب.
وَلِيِّ الأَْمْرِ لِتَوْزِيعِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا قِسْمَانِ: بَاطِنَةٌ وَظَاهِرَةٌ.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ أَدَاءَ زَكَاةِ الأَْمْوَال الْبَاطِنَةِ مُفَوَّضٌ إِلَى أَرْبَابِهَا، أَمَّا الأَْمْوَال الظَّاهِرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (زَكَاةٌ ف 142 - 143) .

التَّخَلُّصُ مِنَ الْمَال الْحَرَامِ:
13 - إِذَا كَانَ الْمَال الَّذِي فِي يَدِ الْمُسْلِمِ حَرَامًا فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ، وَهَذَا الْمَال إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا مَحْضًا وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حُكْمِهِ وَطَرِيقَةُ التَّخَلُّصِ مِنْهُ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ ف 17) .
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُ حَلاَلاً وَبَعْضُهُ حَرَامًا، وَلاَ يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ هَذَا الْمَال أَنْ يُخْرِجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَيَدْفَعَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَيَكُونُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ حَلاَلاً.
قَال أَحْمَدُ فِي الْمَال الْمُشْتَبِهُ حَلاَلُهُ بِحَرَامِهِ: إِنْ كَانَ الْمَال كَثِيرًا أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَرَامِ وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي، وَإِنْ كَانَ الْمَال قَلِيلاً اجْتَنَبَهُ كُلَّهُ، وَهَذَا لأَِنَّ الْقَلِيل إِذَا تَنَاوَل مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ تَبْعُدُ مَعَهُ السَّلاَمَةُ مِنَ الْحَرَامِ، بِخِلاَفِ الْكَثِيرِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْغُلاَةِ مِنْ أَرْبَابِ الْوَرَعِ كَمَا قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ إِلَى أَنَّ الْمَال الْحَلاَل إِذَا خَالَطَهُ

الصفحة 39