كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

وَذَكَرَ الأَْوْزَاعِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمينَ مُعَاوَنَةُ صَاحِبِهِمْ، وَإِنْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ، وَخَافَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَاحِبِهِمْ، لأَِنَّ الْمُبَارَزَةَ إِنَّمَا تَكُونُ هَكَذَا، وَلَكِنْ لَوْ حَجَزُوا بَيْنَهُمَا وَخَلَّوْا سَبِيل الْعِلْجِ الْكَافِرِ، قَال: فَإِنْ أَعَانَ الْعَدُوُّ صَاحِبَهُمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعِينَ الْمُسْلِمُونَ صَاحِبَهُمْ (1) .

ضَرْبُ وَجْهِ الْمُبَارِزِ الْكَافِرِ
9 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ تَوَجَّهَ لأَِحَدٍ ضَرْبُ وَجْهِ مَنْ يُبَارِزُهُ وَهُوَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَال الْحَمْلَةِ لاَ يَكُفُّ عَنْهُ إِذْ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقْتُلُهُ (2) .

الْقَوَدُ فِي الْمُبَارَزَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ التَّعْلِيمِ:
10 - نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ بَارَزَ اثْنَانِ عَلَى وَجْهِ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ التَّعْلِيمِ فَأَصَابَتِ الْخَشَبَةُ عَيْنَ أَحَدِهِمَا فَذَهَبَتْ يُقَادُ إِنْ أَمْكَنَ (3) .

تَحْرِيضُ الْمُبَارِزِينَ بِالتَّكْبِيرِ
11 - لاَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيل فِي الْحَرْبِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِيهِ تَحْرِيضٌ لِلْمُبَارِزِينَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (4)
__________
(1) المغني 8 / 369.
(2) فتح القدير 4 / 127.
(3) رد المحتار 5 / 352.
(4) مجمع الأنهر 1 / 658 - 659.
مَبَارِكُ الإِْبِل

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَبَارِكُ جَمْعُ مَبْرَكٍ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْبُرُوكِ، يُقَال: بَرَكَ الْبَعِيرُ بُرُوكًا: وَقَعَ عَلَى بَرْكِهِ وَهُوَ صَدْرُهُ، وَيُقَال: أَبْرَكْتُهُ أَنَا، وَالأَْكْثَرُ: أَنَخْتُهُ فَبَرَكَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُسَوُّونَ بَيْنَ الْمَبَارِكِ وَالْمَعَاطِنِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَرَابِضُ:
2 - الْمَرَابِضُ جَمْعُ مَرْبَضٍ، وَهُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ، وَهُوَ كَالْمَبْرَكِ لِلإِْبِل (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا الْمُغَايَرَةُ وَالْمُبَايَنَةُ.

ب - الْمَرَابِدُ:
3 - الْمَرَابِدُ، جَمْعُ مِرْبَدٍ، بِوَزْنِ مِقْوَدٍ، وَهُوَ
__________
(1) المصباح المنير.
(2) مراقي الفلاح 196، وحاشية الدسوقي 1 / 189، وصحيح مسلم بشرح النووي 4 / 49، ونهاية المحتاج 2 / 60، الشرح الصغير 1 / 268.
(3) لسان العرب.

الصفحة 50