كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 36)

مَتَاعٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَتَاعُ فِي اللُّغَةِ:
اسْمٌ لِكُل شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فَيَتَنَاوَل: مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَمُتْعَةَ الطَّلاَقِ، وَمَا يَسْتَمْتِعُ بِهِ الإِْنْسَانُ فِي حَوَائِجِهِ مِمَّا يَلْبَسُهُ وَيَفْرِشُهُ، وَالسُّتُورُ وَالْمَرَافِقُ كُلُّهَا (1) .
وَاصْطِلاَحًا: كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ عُرُوضِ الدُّنْيَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا (2) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَتَاعِ:
مَتَاعُ الْبَيْتِ
2 - عَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَوْفِيرُهُ لِزَوْجَتِهِ بِمَتَاعِ الْبَيْتِ، وَعَدَّدَ الآْخَرُونَ مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي الْبَيْتِ وَسَمَّوْهُ آلاَتٍ أَوْ أَدَوَاتٍ لِلنَّوْمِ أَوْ لِلطَّبْخِ وَغَيْرِهَا وَقَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا آلاَتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ، وَلَهَا أَيْضًا مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا (3) .
__________
(1) لسان العرب والكليات، ومتن اللغة.
(2) قواعد الفقه للبركتي (متاع) .
(3) الدر المختار 2 / 248، والشرح الصغير 2 / 733، وما بعدها، 837، وحاشية الدسوقي 2 / 511، والقوانين الفقهية 222 ونهاية المحتاج 8 / 194، والمغني 7 / 568.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .

التَّنَازُعُ عَلَى مِلْكِيَّةِ الْمَتَاعِ
3 - الْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْهَا كَالْبَيِّنَةِ فَيُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَنَازُعُ الأَْيْدِي ف 2) .
وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ فَيُجْعَل بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَل الآْخَرُ عَنِ الْيَمِينِ فَالْمُدَّعَى بِهِ لِلْحَالِفِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا مَا يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ فِي عُرْفٍ أَوْ ظَاهِرِ حَالٍ فَيُقْضَى لَهُ بِهِ بِيَمِينِهِ.
وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ بَعْضِهِ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ شَرِيكٌ فِيهِ وَلَمْ تُوجَدِ بَيِّنَةٌ يُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا يَلِيقُ بِهِ فِي الْعُرْفِ نَظَرًا إِلَى الظَّاهِرِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْعَادَةِ.
فَإِذَا تَنَازَعَا فِيمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَال:
كَالْعِمَامَةِ وَالسَّيْفِ وَقُمْصَانِ الرِّجَال وَأَقْبِيَتِهِمْ وَالسِّلاَحِ وَأَشْبَاهِهَا فَهِيَ لِلزَّوْجِ، وَإِنْ

الصفحة 63