كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)
وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ رَمْيُهُ لِعَدَمِ وُرُودِ نَصٍّ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الرَّمْيِ فِيهِ، وَلأَِنَّ السَّمْعَ لَيْسَ كَالْبَصَرِ فِي الاِطِّلاَعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ (1) .
(ر: اسْتِرَاقُ السَّمْعِ ف 4) .
__________
(1) مغني المحتاج 4 / 198.
مُسَاقَاةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسَاقَاةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّقْيِ - بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْقَافِ - وَهِيَ دَفْعُ النَّخِيل وَالْكُرُومِ إِلَى مَنْ يَعْمُرُهُ وَيَسْقِيهِ وَيَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِل سَهْمٌ (نَصِيبٌ) وَالْبَاقِي لِمَالِكِ النَّخِيل.
وَأَهْل الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهَا الْمُعَامَلَةَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
قَال الْجُرْجَانِيُّ: هِيَ دَفْعُ الشَّجَرِ إِلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُزَارَعَةُ:
2 - الْمُزَارَعَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الزِّرَاعَةِ (3) ، وَتُسَمَّى مُخَابِرَةً مِنَ الْخَبَارِ - بِفَتْحِ الْخَاءِ - وَهِيَ الأَْرْضُ اللَّيِّنَةُ (4) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) التعريفات للجرجاني.
(3) المغرب للمطرزي ص 207، ونيل الأوطار 5 / 273، وبدائع الصنائع 6 / 175.
(4) كشاف القناع 3 / 532.
الصفحة 112