كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)

لَبِسَهُ فَوْقَ الْخُفِّ وَعَلَى الْخُفِّ الَّذِي فِي الرِّجْل الأُْخْرَى لأَِنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِالْخُفِّ الَّذِي فِي الرِّجْل الأُْخْرَى، فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْخُفَّيْنِ صَحِيحًا وَالآْخَرُ مُفَتَّقًا جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْفَوْقَانِيِّ لأَِنَّهُمَا كَخُفٍّ وَاحِدٍ، وَكَذَا إِنْ لَبِسَ عَلَى صَحِيحٍ مُخَرَّقًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ التَّحْتَانِيِّ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْخُفَّيْنِ صَحِيحًا وَالآْخَرُ مُفَتَّقًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ التَّحْتَانِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ سَاتِرٌ بِنَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوِ انْفَرَدَ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ الْفَوْقَانِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ فَلاَ يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى التَّحْتَانِيِّ، لأَِنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ بِنَفْسِهِ، قَال فِي الإِْنْصَافِ: وَكُلٌّ مِنَ الْخُفِّ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ بَدَلٌ مُسْتَقِلٌّ مِنَ الْغَسْل عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ الْخُفَّانِ مُخَرَّقَيْنِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الآْخَرِ وَسَتَرَا مَحِل الْفَرْضِ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا وَلاَ عَلَى أَحَدِهِمَا، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ صَالِحٍ لِلْمَسْحِ عَلَى انْفِرَادِهِ، كَمَا لَوْ لَبِسَ مُخَرَّقًا فَوْقَ لِفَافَةٍ وَإِنْ نَزَعَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْل مَسْحِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ، وَإِنْ تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفًّا ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ الآْخَرَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، بَل يَمْسَحُ عَلَى الأَْسْفَل أَوْ مَسَحَ الْخُفَّ الأَْوَّل بَعْدَ حَدَثِهِ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ الثَّانِيَ وَلَوْ عَلَى طَهَارَةٍ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَى الثَّانِي، لأَِنَّ الْخُفَّ
الْمَمْسُوحَ بَدَلٌ عَنْ غَسْل مَا تَحْتَهُ، وَالْبَدَل لاَ يَجُوزُ لَهُ بَدَلٌ آخَرُ، بَل يَمْسَحُ عَلَى الأَْسْفَل لأَِنَّ الرُّخْصَةَ تَعَلَّقَتْ بِهِ، وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى آخَرَ قَبْل الْحَدَثِ وَمَسَحَ الأَْعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ الْمَمْسُوحَ الأَْعْلَى لَزِمَهُ نَزْعُ التَّحْتَانِيِّ وَإِعَادَةُ الْوُضُوءِ، لأَِنَّهُ مَحَل الْمَسْحِ، وَنَزْعُهُ كَنَزْعِهِمَا، وَالرُّخْصَةُ تَعَلَّقَتْ بِهِمَا، فَصَارَ كَانْكِشَافِ الْقَدَمِ (1) .

د - أَنْ يَكُونَ لُبْسُ الْخُفِّ مُبَاحًا:
وَهَذَا الشَّرْطُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَهُمْ لاَ يُجَوِّزُونَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ أَوِ الْمَسْرُوقِ أَوِ الْمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ أَوِ الْحَرِيرِ، وَلَوْ كَانَ لُبْسُ الْمُحَرَّمِ لِضَرُورَةِ الْبَرْدِ وَالثَّلْجِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا (2) ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْمَسْحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ لأَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ.
هـ - أَنْ لاَ يَكُونَ شَفَّافًا تَظْهَرُ الْقَدَمُ مِنْ خِلاَلِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي.
يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْخُفِّ أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْقَدَمِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَقِيقًا أَمْ سَمِيكًا، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ وُصُول الْمَاءِ.
__________
(1) كشاف القناع 1 / 117، 118.
(2) الشرح الصغير 1 / 229، والمجموع 1 / 531 - 534، 538، ومغني المحتاج 1 / 66، 67.

الصفحة 267