كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)

مِسْكِينٌ
:

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِسْكِينُ فِي اللُّغَةِ: بِكَسْرِ الْمِيمِ، قَال الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: وَتُفْتَحُ مِيمُهُ: مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ، أَوْ لَهُ مَا لاَ يَكْفِيهِ، أَوْ أَسْكَنَهُ الْفَقْرُ، أَيْ قَلَّل حَرَكَتَهُ، وَالذَّلِيل وَالضَّعِيفُ (1) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الْمِسْكِينِ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: هُوَ مَنْ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هُوَ مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْفَقِيرُ:
2 - الْفَقِيرُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْغَنِيِّ، وَالْفَقِيرُ أَيْضًا الْمُحْتَاجُ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ مَنْ يَمْلِكُ
__________
(1) القاموس المحيط للفيروزآبادي.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 59، والدسوقي 1 / 492، ومغني المحتاج 3 / 108، وكشاف القناع 2 / 282.
(3) لسان العرب مادة " فقر ".
دُونَ نِصَابٍ مِنَ الْمَال النَّامِي أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرَ نَامٍ مُسْتَغْرَقٍ فِي حَاجَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لاَ يَكْفِيهِ قُوتَ عَامٍ
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ مَال وَلاَ كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ، أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْكِفَايَةِ دُونَ نِصْفِهَا مِمَّا لاَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْمٌ يُنْبِئُ عَنِ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِسْكِينِ مِنْ أَحْكَامٍ:
دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمِسْكِينِ وَشُرُوطُهُ
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمِسْكِينَ يُعْتَبَرُ مَصْرِفًا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (2) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (3) .
وَيُشْتَرَطُ فِي إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لَهُ شُرُوطٌ، تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف 157 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 8، والدسوقي 1 / 492، ومغني المحتاج 3 / 106، وكشاف القناع 2 / 271، 272.
(2) الاختيار 1 / 118 ط. دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 2 / 59 ط. بولاق، وحاشية الدسوقي 1 / 492 ط. دار الفكر، وروضة الطالبين 2 / 311، وكشاف القناع 2 / 270، 271.
(3) سورة التوبة / 60

الصفحة 297