كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)

عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ، وَوَرَدَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْل بِجِوَازِ إِظْهَارِ ذِرَاعَيْهَا لأَِنَّهُمَا يَبْدُوَانِ مِنْهَا عَادَةً.
أَمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ لِنَسَبٍ أَوْ سَبَبِ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جِوَازَ النَّظَرِ إِلَى الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ ف 3، 6) .

مَرْهُونٌ

انْظُرْ: رَهْنٌ
__________
(1) تكملة فتح القدير 8 / 103، 104 ط. الأميرية ببولاق، وتبيين الحقائق 6 / 19 ط. دار المعرفة، والقوانين الفقهية / 437، ومغني المحتاج 3 / 129 ط. مصطفى البابي الحلبي، ومطالب أولي النهى 5 / 13 ط. المكتب الإسلامي.
مُرُوءَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرُوءَةُ فِي اللُّغَةِ: آدَابٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَحْمِل مُرَاعَاتُهَا الإِْنْسَانَ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ مُحَاسِنِ الأَْخْلاَقِ وَجَمِيل الْعَادَاتِ (1) .
يُقَال: مَرُؤَ الرَّجُل فَهُوَ مَرِيءٌ: أَيْ ذُو مُرُوءَةٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِتَعَارِيفَ مُتَقَارِبَةٍ ضَابِطُهَا: الاِسْتِقَامَةُ، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: إِنَّهَا صِفَةٌ تَمْنَعُ صَاحِبَهَا عَنِ ارْتِكَابِ الْخِصَال الرَّذِيلَةِ (2) .
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَأَحْسَنُ مَا قِيل فِي تَفْسِيرِ الْمُرُوءَةِ أَنَّهَا تَخَلُّقُ الْمَرْءِ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ مِنْ أَبْنَاءِ عَصْرِهِ مِمَّنْ يُرَاعِي مَنَاهِجَ الشِّرْعِ وَآدَابِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَدَالَةُ:
2 - الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ: صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا
__________
(1) المصباح المنير مادة (مرؤ) .
(2) حاشية القليوبي 3 / 236.
(3) مغني المحتاج 4 / 431.

الصفحة 33