كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)

وَالْمُتَشَابِهِ يَخْفَى مَعْنَاهُ ابْتِدَاءً.

ب - الْمُجْمَل:
3 - الْمُجْمَل هُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لاَ يُدْرَكُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ إِلاَّ بِبَيَانٍ مِنَ الْمُجْمَل، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِتَزَاحُمِ الْمَعَانِي الْمُتَسَاوِيَةِ، أَوْ لِغَرَابَةِ اللَّفْظِ، أَوْ لاِنْتِقَالِهِ مِنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُشْكِل وَالْمُجْمَل أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَوْعُ خَفَاءٍ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - حُكْمُ الْمُشْكِل بِمَعْنَاهُ الأُْصُولِيِّ: اعْتِقَادُ الْحَقِّيَّةِ فِيمَا هُوَ الْمُرَادُ ثُمَّ الإِْقْبَال عَلَى الطَّلَبِ وَالتَّعَامُل فِيهِ إِلَى أَنْ يُبَيَّنَ الْمُرَادُ فَيُعْمَل بِهِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) التعريفات للجرجاني.
(2) أصول السرخسي 1 / 168.
مَشْهُورٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ لِفِعْل شَهَرَ، وَمِنْ مَعَانِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الإِْبْرَازُ: يُقَال شَهَرْتُ الرَّجُل بَيْنَ النَّاسِ: أَبَرَزْتُهُ حَتَّى صَارَ مَشْهُورًا، وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا الإِْفْشَاءُ، يُقَال: شَهَرْتُ الْحَدِيثَ شَهْرًا وَشُهْرَةً: أَفْشَيْتُهُ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ مَا كَانَ رُوَاتُهُ بَعْدَ الْقَرْنِ الأَْوَّل فِي كُل عَهْدٍ قَوْمًا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُمْ، وَلاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِينَ: هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعُ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ وَلَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ (3) .
أَمَّا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَلِلْمَالِكِيَّةِ فِيهِ قَوْلاَنِ:
أَشَهْرُهُمَا: مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ، فَالدَّلِيل هُوَ الْمُرَاعَى عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ لاَ كَثْرَةُ الْقَائِل.
__________
(1) المصباح المنير مادة: شهر.
(2) التوضيح بهامش التلويح 2 / 2.
(3) اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي 1 / 147.

الصفحة 333