كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)

مَشِيئَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَشِيئَةُ فِي اللُّغَةِ الإِْرَادَةُ يُقَال شَاءَ زَيْدٌ الأَْمْرَ يَشَاؤُهُ شَيْئًا: أَرَادَهُ، وَالْمُشِيئَةُ اسْمٌ مِنْهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْمُشِيئَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُشِيئَةِ:
أَوَّلاً: تَعْلِيقُ الطَّلاَقِ بِالْمَشِيئَةِ:
أ - تَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوِ الْمَلاَئِكَةِ أَوِ الْجِنِّ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الطَّلاَقَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ وَعَلَى مَشِيئَةِ مَنْ لاَ يُعْلَمُ مَشِيئَتُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالْجِنِّ لاَ يَقَعُ، كَمَا لَوْ قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَهَذَا الطَّلاَقُ لاَ يَقَعُ، لأَِنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا أَحَدٌ، فَكَانَ هَذَا التَّعْلِيقُ كَالتَّعْلِيقِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَحِيلٍ فَيَكُونُ نَفْيًا لِلطَّلاَقِ (3) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ
__________
(1) المصباح المنير.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 513 - 514، والاختيار 3 / 142، ومغني المحتاج 3 / 302، 325 ط. مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة 7 / 216، وروضة الطالبين 8 / 96.
فَقَال إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ (1) وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ حَقِيقَةً، وَأَمَّا لَوْ سَبَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشِيئَةِ إِلَى لِسَانِهِ لِتَعَوُّدِهِ لَهَا كَمَا هُوَ الأَْدَبُ، أَوْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوِ الإِْشَارَةَ إِلَى أَنَّ الأُْمُورَ كُلَّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَقْصِدْ تَعْلِيقًا مُحَقَّقًا لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ وَيَقَعُ الطَّلاَقُ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَقَعُ الطَّلاَقُ، لِمَا رَوَى أَبُو حَمْزَةَ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُول: " إِذَا قَال الرَّجُل لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَهِيَ طَالِقٌ " (3) .
وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: كُنَّا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَى الاِسْتِثْنَاءَ جَائِزًا فِي كُل شَيْءٍ إِلاَّ فِي الْعِتَاقِ وَالطَّلاَقِ (4) ، وَلأَِنَّهُ اسْتِثْنَاءُ حُكْمٍ فِي مَحِلٍّ فَلَمْ
__________
(1) حديث: " من حلف على يمين. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 108) ، والنسائي (7 / 25) واللفظ للترمذي، وقال الترمذي: " حديث حسن ".
(2) روضة الطالبين 8 / 96، ومغني المحتاج 3 / 302، وكفاية الأخيار 2 / 56، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(3) أثر ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته. . . ". أورده ابن قدامة في المغني (7 / 216) وعزاه إلى أبي حفص ولم نهتد إلى من أخرجه.
(4) أثر عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري: " كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أورده ابن قدامة في المغني (7 / 216) وعزاه لابن الخطاب ولم نهتد إلى من أخرجه.

الصفحة 345