كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)
وَقَدْ وُجِدَ (1) ، وَإِنْ قَال: وَاللَّهِ لاَ وَطِئْتُكِ إِلاَّ أَنْ تَشَائِي أَوْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَبُوكِ أَوْ إِلاَّ بِاخْتِيَارِكِ فَلاَ يُعْتَبَرُ مُولِيًا لأَِنَّهُ عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِي ثُلُثِ سَنَةٍ إِمْكَانًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمِ وَلاَ فِيهِ مَضَرَّةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى دُخُولِهَا الدَّارَ (2) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ قَال مُخَاطِبًا: وَاللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ إِنْ شِئْتِ وَأَرَادَ تَعْلِيقَ الإِْيلاَءِ بِمَشِيئَتِهَا اشْتُرِطَ فِي كَوْنِهِ مُولِيًا مَشِيئَتُهَا وَتُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ، كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الطَّلاَقِ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَوْ عَلَّقَ لاَ عَلَى سَبِيل خِطَابِهَا بِأَنْ قَال: وَاللَّهِ لاَ أُجَامِعُ زَوْجَتِي إِنْ شَاءَتْ، أَوْ قَال لأَِجْنَبِيٍّ: وَاللَّهِ لاَ أُجَامِعُ زَوْجَتِي إِنْ شِئْتَ لَمْ يُعْتَبَرْ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ.
وَلَوْ قَال إِنْ شَاءَ فُلاَنٌ، أَوْ قَال لَهَا: مَتَى شِئْتِ لَمْ يُعْتَبَرِ الْفَوْرُ مُطْلَقًا (3) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ قَال إِنْ شِئْتِ فَوَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُكِ فَإِنْ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ صَارَ مُولِيًا وَكَذَا إِنْ شَاءَ فُلاَنٌ فَهُوَ عَلَى مَجْلِسِهِ (4) .
رَابِعًا - تَعْلِيقُ الإِْقْرَارِ عَلَى الْمَشِيئَةِ:
8 - تَعْلِيقُ الإِْقْرَارِ عَلَى الْمَشِيئَةِ قَرِينَةٌ مُغَيِّرَةٌ قَدْ تَدْخُل عَلَى أَصْل الإِْقْرَارِ وَتَكُونُ مُتَّصِلَةً بِهِ، وَالتَّعْلِيقُ عَلَى الْمَشِيئَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَشِيئَةِ
__________
(1) كشاف القناع 5 / 360، 361 ط. دار الفكر، والمغني 7 / 305.
(2) كشاف القناع 5 / 360.
(3) روضة الطالبين 8 / 244 ط. المكتب الإسلامي.
(4) الفتاوى الهندية 1 / 487.
اللَّهِ تَعَالَى أَوْ عَلَى مَشِيئَةِ فُلاَنٍ مَثَلاً، وَفِي كُلٍّ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلاَفٌ يُنْظَرُ (إِقْرَارٌ ف 43) .
خَامِسًا - تَعْلِيقُ النِّيَّةِ عَلَى الْمَشِيئَةِ:
9 - قَال الْحُلْوَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لَوْ قَال نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّ الْمَشِيئَةَ إِنَّمَا تُبْطِل اللَّفْظَ، وَالنِّيَةُ فِعْل الْقَلْبِ.
وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ: لَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِالْمَشِيئَةِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّاتِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ لَمْ تَبْطُل وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالأَْقْوَال كَالطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ بَطَل (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الاِسْتِثْنَاءُ بِالْمَشِيئَةِ يُفِيدُ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ إِنْ قَصَدَ الاِسْتِثْنَاءَ وَاتَّصَل الاِسْتِثْنَاءُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا وَكَانَ الْيَمِينُ فِي غَيْرِ تَوَثُّقٍ بِحَقِّ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنْ حَنِثَ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الاِسْتِثْنَاءَ كَأَنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِلاَ قَصْدٍ أَوْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ فَلاَ يُفِيدُ الاِسْتِثْنَاءَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ حَنِثَ.
أَمَا الاِسْتِثْنَاءُ فِي غَيْرِ الْيَمِينِ كَالطَّلاَقِ فَلاَ يُقَيِّدُهُ الاِسْتِثْنَاءُ فَإِنْ حَنِثَ لَزِمَهُ الطَّلاَقُ سَوَاءٌ قَصَدَ الاِسْتِثْنَاءَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ عَقَّبَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أَوْ
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص52، وفتح القدير 2 / 52 ط. بولاق.
(2) حاشية الدسوقي 2 / 129 - 130.
الصفحة 349