كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)

لِعُمَّال بَيْتِ الْمَال مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَادَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَعَزَلَهُ، وَأَخَذَ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ثُمَّ دَعَاهُ لِلْعَمَل فَأَبَى، قَال: وَأَرَادَ بِعُمَّال بَيْتِ الْمَال: خَدَمَتُهُ الَّذِينَ يَجْبُونَ أَمْوَالَهُ، وَمِنْهُمْ كَتَبَتُهُ إِذَا تَوَسَّعُوا فِي الأَْمْوَال، لأَِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَيَلْحَقُ بِهِمْ كَتَبَةُ الأَْوْقَافِ وَنُظَّارُهَا، إِذَا تَوَسَّعُوا فِي الأَْمْوَال وَتَعَاطَوْا أَنْوَاعَ اللَّهْوِ، وَبِنَاءَ الأَْمَاكِنِ، فَلِلْحَاكِمِ فِي هَذَا الْحَال: أَخْذُ الأَْمْوَال مِنْهُمْ، وَعَزْلُهُمْ، فَإِنْ عَرَفَ خِيَانَتَهُمْ فِي وَقْفٍ مُعَيَّنٍ رَدَّ الْمَال إِلَيْهِ، وَإِلاَّ وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَال (1) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْمَال سَائِغَةٌ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَال يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف 20) .
__________
(1) رد المحتار 4 / 285.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 178 - 179، وتبيين الحقائق 3 / 208، تبصرة الحكام 2 / 202، وحاشية العدوي على هامش الخرشي 8 / 110، وكشاف القناع 6 / 124 - 125، والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية 312 - 313، وحاشية القليوبي 1 / 100، وحاشية الشرواني 1 / 390.
مُصَادَقَةٌ

انْظُرْ: تَصَادَقَ

مَصَارِفُ

انْظُرْ: زَكَاةٌ

مُصَارَفَةٌ

انْظُرْ: صَرْفٌ

الصفحة 355