كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)
الإِْمَامُ يَحْمِلُهَا عَنْهُ إِنْ تَيَقَّنَ الْمَأْمُومُ تَرْكَ السَّجْدَةِ فَإِنْ شَكَّ فِيهِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ لاِحْتِمَال زِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَتَى بِهَا بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ (1) .
وَجَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَعَ الإِْمَامِ الرَّكْعَةَ الأُْولَى فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُسْجِدَ حَتَّى رَكَعَ الإِْمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ قَال مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُسْجِدَ وَلْيَرْكَعْ مَعَ الإِْمَامِ هَذِهِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَيُلْغِي الأُْولَى وَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، قَال مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَحَمَهُ النَّاسُ بَعْدَمَا رَكَعَ مَعَ الإِْمَامِ الأُْولَى فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ حَتَّى فَرَغَ الإِْمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ قَال: يُعِيدُ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَإِنْ هُوَ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا رَكَعَ مَعَ الإِْمَامِ الأُْولَى، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى رَكَعَ الإِْمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ قَال: لاَ أَرَى أَنْ يَسْجُدَ وَلْيَرْكَعْ مَعَ الإِْمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَيُلْغِي الأُْولَى، وَقَال مَالِكٌ مَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا رَكَعَ الإِْمَامُ وَقَدْ رَكَعَ مَعَهُ رَكْعَةً فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ حَتَّى سَجَدَ الإِْمَامُ وَقَامَ قَال فَيَتْبَعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يَرْكَعَ الإِْمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ خَافَ أَنْ يَرْكَعَ الإِْمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ أَلْغَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَدَخَل مَعَ الإِْمَامِ فِيمَا يَسْتَقْبِل، وَإِنْ هُوَ صَلَّى مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 69، 70.
أَنْ يَرْكَعَهَا مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى فَرَغَ الإِْمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، قَال مَالِكٌ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ وَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقَال مَالِكٌ إِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلَمْ يَسْتَطِعِ السُّجُودَ إِلاَّ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ أَعَادَ الصَّلاَةَ، قِيل لَهُ: أَفِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ؟ قَال: يُعِيدُ وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ قَال مَالِكٌ (1) .
الْمَوْتُ فِي الزِّحَامِ
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْمَوْتِ فِي زِحَامٍ لَوْثًا
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُعْتَبَرُ الْمَوْتُ فِي الزَّحْمَةِ لَوْثًا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ، بَل هُوَ هَدَرٌ، وَبَهْ قَال الْحَنَابِلَةُ:
وَلَكِنَّهُمْ يُهْدِرُونَ دَمَهُ، وَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل إِسْحَاقَ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (2) ، لِمَا رُوِيَ: أَنَّهُ قُتِل رَجُلٌ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال بَيِّنَتُكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، فَقَال عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُطَل دَمُ مُسْلِمٍ إِنْ عَلِمْتُ قَاتِلَهُ، وَإِلاَّ فَأَعْطِهِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَزَاحَمَتْ جَمَاعَةٌ مَحْصُورُونَ فِي مُضِيقٍ كَمَسْجِدٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ بَابِ الْكَعْبَةِ فَانْكَشَفُوا عَنْ قَتِيلٍ فَهُوَ
__________
(1) المدونة 1 / 146، 147.
(2) شرح الزرقاني 8 / 54، والمغني 8 / 69.
(3) أثر عمر وعلي أورده ابن قدامة في المغني (8 / 69) ، وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم وهو النخعي وفيه انقطاع بينهما.
الصفحة 48