كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 37)
فَتَمَّ حَجُّهُ (1) ، يَعْنِي: مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ.
5 - وَيَحْصُل الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِالْحُضُورِ فِي أَيَّةِ بُقْعَةٍ كَانَتْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، لِحَدِيثِ: مُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ (2) .
كَمَا أَنَّ هَذَا الْمَبِيتَ يَحْصُل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالْحُضُورِ فِي مُزْدَلِفَةَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل أَجْزَأَهُ وَحَصَل الْمَبِيتُ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الدَّفْعُ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْل نِصْفِ اللَّيْل وَلَوْ بِيَسِيرٍ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا فَقَدْ تَرَكَ الْمَبِيتَ، فَإِنْ عَادَ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ الْمَبِيتُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يُوَافِقْ مُزْدَلِفَةَ إِلاَّ فِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنَ اللَّيْل فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (3) .
وَوُجُوبُ الدَّمِ بِتَرْكِ الْمَبِيتِ خَاصٌّ فِيمَنْ تَرَكَهُ بِلاَ عُذْرٍ، أَمَّا مَنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ كَمَنِ انْتَهَى إِلَى عَرَفَاتٍ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَاشْتَغَل بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
__________
(1) حديث: " الحج عرفة، من جاء قبل الصبح من ليلة. . ". أخرجه أبو داود (2 / 486) ، والترمذي (3 / 228) ، والحاكم في المستدرك (2 / 278) ، واللفظ لأبي داود، ونقل الترمذي عن وكيع أنه قال: " هذا الحديث أم المناسك "، وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح ".
(2) حديث: " مزدلفة كلها موقف، وارتفعوا. . . ". أخرجه أحمد في المسند (1 / 219) ، والطبراني في " المعجم الكبير " (11 / 424) ، واللفظ للطبراني، وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (3 / 274) : " إسناده صحيح ".
(3) المجموع للنووي 8 / 135، والمغني لابن قدامة 3 / 422.
عَنِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَالْمَرْأَةِ لَوْ خَافَتْ طُرُوءَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ، فَبَادَرَتْ إِلَى مَكَّةَ بِالطَّوَافِ، وَكَمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مَكَّةَ وَطَافَ لِلرُّكْنِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ بِلاَ مَشَقَّةٍ فَفَاتَهُ الْمَبِيتُ وَكَالرُّعَاةِ وَالسُّقَاةِ فَلاَ دَمَ عَلَيْهِمْ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ (1) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ لِحَدِيثِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِْبِل فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنًى (2) ، وَأَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَال، سَوَاءٌ حَطَّتْ بِالْفِعْل أَمْ لاَ، وَإِنْ لَمْ يَنْزِل فِيهَا بِهَذَا الْقَدْرِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ بِلاَ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ، أَمَّا إِنْ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (4) .
__________
(1) المجموع للنووي 8 / 136، ومغني المحتاج 1 / 500، وكشاف القناع 2 / 497.
(2) حديث: " أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة. . ". أخرجه مالك في الموطأ (1 / 408) ، وأبو داود (2 / 498) والترمذي (3 / 281) واللفظ لمالك، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
(3) حديث: " رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه. . ". أخرجه البخاري " فتح الباري " (3 / 490 - 491) ، ومسلم (2 / 953) .
(4) جواهر الإكليل 1 / 180 - 181، والقوانين الفقهية ص 132.
الصفحة 95