كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

إِِنَّ لَهُ دَسَمًا، وَشِيبَ لَهُ بِمَاءِ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: ذَكَرَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الأَْطِبَّاءِ مِنْ أَنَّ الإِِِْكْثَارَ مِنْهُ يَضُرُّ بِالأَْسْنَانِ وَاللِّثَةِ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخَبَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسِّلاَمُ تَمَضْمَضَ وَقَال: إِِنَّ لَهُ دَسَمًا.
وَقَال النَّوَوِيُّ: قَال الْعُلَمَاءُ: تُسْتَحَبُّ مِنْ غَيْرِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوبِ، لِئَلاَّ يَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعُهَا فِي الصَّلاَةِ (1) .

مَضْمُونٌ
انْظُرْ: ضَمَانٌ.
__________
(1) الآداب الشرعية 3 / 229 - 230
مَطَافٌ
انْظُرْ: طَوَافٌ

الصفحة 109