كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

وَهُمَا بِلاَ شَكٍّ مِنْ أُمُورِ الْوَاقِعِ الْمُشَاهَدِ الَّذِي لاَ يَقْوَى عَلَى إِِنْكَارِهِ إِِلاَّ مُكَابِرٌ، فَهُوَ اخْتِلاَفٌ وَاقِعٌ بَيْنَ الْبِلاَدِ الْبَعِيدَةِ كَاخْتِلاَفِ مَطَالِعِ الشَّمْسِ (1) .
وَذَلِكَ لأَِنَّ الْهِلاَل إِِذَا رُئِيَ فِي الْمَشْرِقِ وَجَبَ أَنْ يُرَى فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يَنْعَكِسُ، لأَِنَّ وَقْتَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِالْمَغْرِبِ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ غُرُوبِهَا بِالْمَشْرِقِ، فَإِِِذَا كَانَ قَدْ رُئِيَ بِالْمَشْرِقِ ازْدَادَ بِالْمَغْرِبِ نُورًا وَبُعْدًا عَنِ الشَّمْسِ وَشُعَاعُهَا قَبْل غُرُوبِهَا، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِِذَا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الرُّؤْيَةِ تَأَخُّرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَهُمْ، فَازْدَادَ بُعْدًا وَضَوْءًا، وَلَمَّا غَرَبَتْ بِالْمَشْرِقِ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا، ثُمَّ إِِنَّهُ لَمَّا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ كَانَ قَدْ غَرَبَ عَنْ أَهْل الْمَشْرِقِ، فَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْهِلاَل وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَلِذَلِكَ إِِذَا دَخَل وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْمَغْرِبِ دَخَل بِالْمَشْرِقِ وَلاَ يَنْعَكِسُ، وَكَذَلِكَ الطُّلُوعُ، إِِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِالْمَغْرِبِ طَلَعَتْ بِالْمَشْرِقِ وَلاَ يَنْعَكِسُ (2) .

أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ وَأَدِلَّتُهُمْ
5 - تَعَدَّدَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ
__________
(1) أحكام الصيام لتقي الدين ابن تيمية الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية بلبنان ص 13 وما بعدها.
(2) أحكام الصيام لابن تيمية ص 14، والفروق للقرافي 2 / 203، 204
اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا أَوْ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا مِنْ أُمُورِ الْوَاقِعِ الْمَلْمُوسِ كَاخْتِلاَفِ مَطَالِعِ الشَّمْسِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف 14، وَرَمَضَانُ ف 3) .

حُكْمُ الأَْخَذِ بِالتَّأْقِيتِ وَالْحِسَابِ فِي إِِثْبَاتِ الأَْهِلَّةِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْخَذِ بِقَوْل الْحَاسِبِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف 11 - 13) .

طَلَبُ الرُّؤْيَةِ:
7 - لَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَلَبِ رُؤْيَةِ الْهِلاَل وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَةُ الْهِلاَل فِقْرَةُ 2) .

أَهَمُّ الآْثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ:
8 - تَتَرَتَّبُ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ آثَارٌ تَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الْعِبَادَاتِ كَالصِّيَامِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَبَعْضِ الْمُعَامَلاَتِ كَالْبَيْعِ إِِلَى أَجَلٍ، وَالسَّلَمِ، وَالإِِِْجَارَةِ، وَبَعْضِ أَحْكَامِ الأُْسْرَةِ كَالطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ وَالْحَضَانَةِ وَالنَّفَقَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَمُصْطَلَحُ (رُؤْيَةِ الْهِلاَل) .

الصفحة 111