كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

مَصَارِفِهَا أَوْ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ، إِِذَا كَانَ الإِِِْمَامُ جَائِرًا (1) .
وَإِِِذَا تَابَ الْغَال (وَهُوَ الَّذِي يَكْتُمُ مَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ) قَبْل الْقِسْمَةِ رَدَّ مَا أَخَذَهُ فِي الْمَقْسَمِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ حَقٌّ تَعَيَّنَ رَدُّهُ إِِلَى أَهْلِهِ (2) .
وَإِِِنَّ التَّوْبَةَ الَّتِي تُسْقِطُ الْعُقُوبَةَ عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ تُوجِبُ رَدَّ الْمَال عَلَى صَاحِبِهِ إِِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَال لاَ غَيْرُ، مَعَ الْعَزْمِ عَلَى أَنْ لاَ يَفْعَل مِثْلَهُ فِي الْمُسْتَقْبَل (3) .
__________
(1) حاشية القليوبي 3 / 187.
(2) المغني لابن قدامة 13 / 171.
(3) بدائع الصنائع 9 / 4295 ط. الإمام، وانظر: حاشية ابن عابدين 4 / 116 ط. الحلبي.
مَظِنَّةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَظِنَّةُ مِنَ الظَّنِّ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِمَا يَحْصُل عَنْ أَمَارَةٍ وَمَتَى قَوِيَتْ أَدَّتْ إِِلَى الْعِلْمِ، وَالظَّنُّ فِي الأَْصْل خِلاَفُ الْيَقِينِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الْيَقِينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ} (1) .
وَالْمَظِنَّةُ: بِكَسْرِ الظَّاءِ لِلْمَعْلَمِ وَهُوَ حَيْثُ يُعْلَمُ الشَّيْءُ وَالْجَمْعُ الْمَظَانُّ وَمَظِنَّةُ الشَّيْءِ مَوْضِعُهُ وَمَأْلَفُهُ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَظْنُونَاتُ هِيَ الْقَضَايَا الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا حُكْمًا رَاجِحًا مَعَ تَجْوِيزِ نَقِيضِهِ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَظِنَّةِ:
الْمَظِنَّةُ تَقُومُ مَقَامَ الْيَقِينِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
مَظِنَّةُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِزَوَال الْعَقْل
2 - إِِذَا زَال عَقْل الْمُكَلَّفِ بِنَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ
__________
(1) سورة البقرة / 46.
(2) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(3) الذخيرة للقرافي ص 215، والتعريفات للجرجاني.

الصفحة 145