كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

بَعْضُ أَمْثِلَةِ الْمُعَايَاةِ:
2 - ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَمْثِلَةً عِدَّةً فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَمِنْ ذَلِكَ:

فِي الصَّلاَةِ:
أَيُّ صَلاَةٍ أَفْسَدَتْ خَمْسًا وَأَيُّ صَلاَةٍ صَحَّحَتْ خَمْسًا؟
وَجَوَابُهَا: رَجُلٌ تَرَكَ صَلاَةً وَصَلَّى بَعْدَهَا خَمْسًا ذَاكِرًا لِلْفَائِتَةِ، فَإِِِنْ قَضَى الْفَائِتَةَ فَسَدَتِ الْخَمْسُ، وَإِِِنْ صَلَّى السَّادِسَةَ قَبْل قَضَائِهَا صَحَّتِ الْخَمْسُ. (1)
فِي الصَّوْمِ:
أَيُّ رَجُلٍ أَفْطَرَ بِلاَ عُذْرٍ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟
الْجَوَابُ: مَنْ رَأَى الْهِلاَل وَحْدَهُ وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ. (2)
فِي الزَّكَاةِ:
أَيُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاتُهُ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدَ الْحَوْل وَلَمْ يَهْلِكْ؟
الْجَوَابُ: الْمَوْهُوبُ إِِذَا رَجَعَ لِلْوَاهِبِ بَعْدَ الْحَوْل، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ أَيْضًا. (3)
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 395.
(2) المرجع السابق ص 396.
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 395.
فِي النِّكَاحِ:
أَيُّ امْرَأَةٍ أَخَذَتْ ثَلاَثَةَ مُهُورٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَزْوَاجٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟
وَالْجَوَابُ: امْرَأَةٌ حَامِلٌ طُلِقَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ فَلَهَا كَمَال الْمَهْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَطُلِقَتْ قَبْل الدُّخُول ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَمَاتَ.
وَذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الأَْلْغَازِ غَيْرَ ذَلِكَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ وَالأَْيْمَانِ وَالْحُدُودِ وَالسِّيَرِ وَالْوَقْفِ وَالْبَيْعِ وَالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ. (1)
3 - وَمِنَ الْمَسَائِل الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَالِكِيَّةُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ قَوْلُهُمْ:

قُل لِلْفَقِيهِ إِِمَامِ الْعَصْرِ قَدْ مُزِجَتْ

ثَلاَثَةٌ بِإِِِنَاءٍ وَاحِدٍ نَسَبُوا

لَهَا الطَّهَارَةَ حَيْثُ الْبَعْضُ قُدِّمَ أَوْ

إِِنْ قُدِّمَ الْبَعْضُ فَالتَّنْجِيسُ مَا السَّبَبُ؟

وَالْمَقْصُودُ بِالثَّلاَثَةِ: الْمَاءُ، السُّكَّرُ أَوِ الْعَجِينُ - أَوْ أَيَّ مَادَّةٍ أُخْرَى - النَّجَاسَةُ الْقَلِيلَةُ.
وَتَوْضِيحُ الْمَسْأَلَةِ لأَِنَّ الْمَاءَ إِِذَا حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ قَبْل إِِضَافَةِ السُّكَّرِ أَوِ الْعَجِينِ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ أُضِيفَ السُّكَّرُ أَوِ الْعَجِينُ فَإِِِنَّهُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا إِِلاَّ إِِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ فَهُنَا قُدِّمَتِ النَّجَاسَةُ فَحَلَّتْ فِي الْمَاءِ قَبْل إِِضَافَةِ الْمَادَّةِ الأُْخْرَى فَالْمَاءُ طَاهِرٌ.
__________
(1) المصدر السابق ص 397 وما بعدها.

الصفحة 189