كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)
وَنَحْوِهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِمَّا لاَ إِيلاَجَ فِيهِ كَسِحَاقٍ (1) ، بَل يُعَزَّرَانِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف 36) .
__________
(1) نهاية المحتاج 7 / 404 ط المكتبة الإسلامية.
(2) مغني المحتاج 4 / 144.
مُفَارَقَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُفَارَقَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ الْفِعْل فَارَقَ وَمَادَّتُهُ: فَرَّقَ، يُقَال: فَرَّقَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَرْقًا وَفُرْقَانًا: إِذَا فَصَل وَمَيَّزَ أَحَدَهُمَا عَنِ الآْخَرِ وَفَارَقَهُ مُفَارَقَةً وَفَرْقًا: بَاعَدَهُ، وَتَفَارَقَ الْقَوْمُ: فَارَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَفَارَقَ فُلاَنٌ امْرَأَتَهُ مُفَارَقَةً: بَايَنَهَا، وَالتَّفَرُّقُ وَالاِفْتِرَاقُ سَوَاءٌ، وَفِي الْحَدِيثِ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (1) .
وَالْفِرَاقُ: الْفُرْقَةُ وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ بِالأَْبْدَانِ، وَيَكُونُ بِالأَْقْوَال مَجَازًا (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُتَارَكَةُ:
2 - الْمُتَارَكَةُ فِي اللُّغَةِ: يُقَال: تَرَكَ الشَّيْءَ: خَلاَّهُ، وَتَرَكْتُ الشَّيْءَ: خَلَّيْتُهُ، وَتَارَكْتُهُ الْبَيْعَ
__________
(1) حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 328) ومسلم (3 / 1164) من حديث حكيم بن حزام.
(2) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(3) الفروق للقرافي 3 / 270.
الصفحة 243