كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)
وَاتُّخِذَ قَرَارًا، وَتَقَعُ عَلَى الْمُدُنِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ قُرًى، وَالْقَرْيَةُ الضَّيْعَةُ، كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَسَاكِنِ وَالأَْبْنِيَةِ وَالضِّيَاعِ (1) .
وَالْقَرْيَةُ اصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْكَاسَانِيُّ: بِأَنَّهَا الْبَلْدَةُ الْعَظِيمَةُ لأَِنَّهَا اسْمٌ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهَا مِنَ الْبُيُوتِ.
وَعَرَفَهَا الْقَلْيُوبِيُّ: بِأَنَّهَا الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَلاَ شُرْطِيٌّ وَلاَ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ (2) .
وَالْمِصْرُ أَعْظَمُ مِنَ الْقَرْيَةِ (3) .
ب - الْبَلَدُ:
4 - الْبَلَدُ فِي اللُّغَةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ بُلْدَانٌ، وَالْبَلْدَةُ الْبَلَدُ جَمْعُهَا بِلاَدٌ، وَالْبَلَدُ: اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُخْتَطِّ الْمَحْدُودِ الْمُسْتَأْنَسِ بِاجْتِمَاعِ قُطَّانِهِ وَإِِِقَامَتِهِمْ فِيهِ، وَيَسْتَوْطِنُ فِيهِ جَمَاعَاتٌ، وَيُسْمَى الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مِنَ الأَْرْضِ بَلَدًا (4) .
وَالْبَلَدُ اصْطِلاَحًا: كَمَا عَرَّفَهُ الْقَلْيُوبِيُّ: مَا
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) بدائع الصنائع 1 / 259، وحاشية القليوبي وعميرة 3 / 125، ومغني المحتاج 2 / 419.
(3) بدائع الصنائع 1 / 259، وحاشية القليوبي وعميرة 3 / 125، مغني المحتاج 2 / 419.
(4) لسان العرب والمصباح المنير.
فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِِِنْ جَمَعَتِ الْكُل فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ وَإِِِنْ خَلَتْ عَنِ الْكُل فَقَرْيَةٌ (1) .
وَالْمِصْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَلَدِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِصْرِ:
أ - حُكْمُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ إِِلَى أَنَّ الأَْذَانَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْمِصْرِ (2) .
وَقَال فِي شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ: وُجُوبُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةٌ، وَوُجُوبُهُ فِي الْمِصْرِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ تَرْكَ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ مَكْرُوهٌ (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف 5) .
ب - اشْتِرَاطُ الْمِصْرِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا.
__________
(1) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 3 / 125.
(2) حاشية العدوي 1 / 221، وبداية المجتهد 1 / 92 - 93، والمغني لابن قدامة 1 / 417، والإنصاف 1 / 407.
(3) شرح الزرقاني 1 / 156.
الصفحة 26
449