كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

أَقْسَامُ الْمُفَصَّل:
6 - قَال السُّيُوطِيُّ: لِلْمُفَصَّل طُوَالٌ وَأَوْسَاطٌ وَقِصَارٌ، قَال ابْنُ مَعْنٍ: فَطُوَالُهُ إِلَى " عَمَّ " وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا إِلَى " الضُّحَى "، وَمِنْهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارٌ. قَال: هَذَا أَقْرَبُ مَا قِيل فِيهِ (1) .
وَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف 5) .

مَا يُقْرَأُ مِنَ الْمُفَصَّل فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِطُوَال الْمُفَصَّل، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، وَفِي الْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 66) .
__________
(1) الإتقان في علوم القرآن 1 / 181.
مَفْصِلٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَفْصِل عَلَى وَزْنِ مَسْجِدٍ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: مُلْتَقَى الْعَظَمَاتِ مِنَ الْجَسَدِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَوْضِعُ اتِّصَال عُضْوٍ بِآخَرَ عَلَى مَقْطَعِ عَظْمَيْنِ بِرِبَاطَاتِ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا، إِمَّا مَعَ دُخُول أَحَدِهِمَا فِي الآْخَرِ كَالرُّكْبَةِ، أَوْ لاَ كَالْكُوعِ (2) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَفْصِل:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَفْصِل أَحْكَامٌ مِنْهَا:

1 - فِي الْغُسْل وَالْوُضُوءِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ ثَلاَثًا قَبْل إِدْخَالِهِمَا الإِْنَاءَ (3) ، قَال الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الرُّسْغُ هُوَ مَفْصِل الْكَفِّ بَيْنَ الْكُوعِ وَالْكُرْسُوعِ (4) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) مغني المحتاج 4 / 27.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 76، والقوانين الفقهية 27، وحاشية الجمل 1 / 123، 124، وكشاف القناع 1 / 90.
(4) الكوع: هو العظم أو طرف الزند الذي يلي الإبهام، والكرسوع: العظم أو طرف الزند الذي يلي الخنصر. (ابن عابدين 1 / 76، 3 / 206) .

الصفحة 265