كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

مُقَاسَمَةٌ
التَّعْرِيفِ:
1 - الْمُقَاسَمَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ قَاسَمَ يُقَال: قَاسَمَ فُلاَنٌ فُلاَنًا، أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا قِسْمَهُ، وَقَاسَمْتُهُ: حَلَفْتُ لَهُ، وَقَاسَمْتُهُ الْمَال وَهُوَ قَسِيمِي، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، مِثْل جَالَسْتُهُ وَنَادَمْتُهُ وَهُوَ جَلِيسِي وَنَدِيمِي.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُشَارَكَةُ:
2 - الْمُشَارَكَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ شَارَكَ يُقَال:
شَارَكَ فُلاَنٌ فُلاَنًا مُشَارَكَةً، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ:
شَرِكَ، يُقَال:
شَرِكَ فُلاَنًا فِي الأَْمْرِ شِرْكًا وَشَرِكَةً:
كَانَ لِكُل مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ، فَهُوَ شَرِيكٌ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، والمعجم الوسيط.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 343، ومغني المحتاج 2 / 211.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقَاسَمَةِ وَالْمُشَارَكَةِ التَّضَادُّ.

ب - الْمُحَاصَّةُ:
3 - الْمُحَاصَّةُ فِي اللُّغَةِ:
مَصْدَرٌ يُقَال:
حَاصَّهُ مُحَاصَّةً وَحِصَاصًا:
قَاسَمَهُ فَأَخَذَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ أَيْ نَصِيبَهُ، وَتَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ:
اقْتَسَمُوا الْمَال بَيْنَهُمْ حِصَصًا (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُحَاصَّةِ وَالْمُقَاسَمَةِ:
هُوَ أَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَعَمُّ مِنَ الْمُحَاصَّةِ، لأَِنَّ الْمُحَاصَّةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَفِ الْمَال بِالْحُقُوقِ وَإِنْ كَانَ الاِثْنَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي التَّقْسِيمِ وَالإِْفْرَازِ.

ج - الْمُهَايَأَةُ:
4 - الْمُهَايَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْهَيْئَةِ وَهِيَ الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ لِلْمُتَهَيِّئِ لِلشَّيْءِ، قَال الْفَيُّومِيُّ: تَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً، وَالْمُرَادُ النَّوْبَةُ، فَكُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ يَرْضَى بِهَيْئَةِ وَاحِدَةٍ وَيَخْتَارُهَا، أَوْ أَنَّ الشَّرِيكَ الثَّانِيَ يَنْتَفِعُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الشَّرِيكُ الأَْوَّل، أَيْ أَنْ
__________
(1) المعجم الوسيط.
(2) القليوبي 3 / 110، والشرح الكبير للدردير 3 / 271.

الصفحة 326