كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَقَاصِدُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَقْصِدٍ، وَهُوَ: الْوِجْهَةُ أَوِ الْمَكَانُ الْمَقْصُودُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: لَمْ يَتَعَرَّضْ عُلَمَاءُ الأُْصُول إِلَى تَعْرِيفِ الْمَقَاصِدِ، وَالَّذِي يُسْتَخْلَصُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّهَا الْمَعَانِي وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لاَ تُخْتَصُّ مُلاَحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ (2) .

أَنْوَاعُ الْمَقَاصِدِ:
2 - قَال الشَّاطِبِيُّ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ: تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لاَ تَعْدُو ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ:
- أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص 51.
(3) الموافقات للشاطبي 2 / 8، البحر المحيط 5 / 210.
مُقَاصَّةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُقَاصَّةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ قَاصَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْل مَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَجَعَل الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ (1) . وَيُقَال: تَقَاصَّ الْقَوْمُ إِذَا قَاصَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ فِي حِسَابٍ أَوْ غَيْرِهِ (2) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَالْمُقَاصَّةُ إِسْقَاطُ دَيْنٍ مَطْلُوبٍ لِشَخْصٍ عَلَى غَرِيمِهِ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنٍ مَطْلُوبٍ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِغَرِيمِهِ (3) ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ مِنْ طُرُقِ قَضَاءِ الدُّيُونِ.
وَقَال ابْنُ جُزَيٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْمُقَاصَّةُ هِيَ اقْتِطَاعُ دَيْنٍ مِنْ دَيْنٍ، وَفِيهَا مُتَارَكَةٌ، وَمُعَاوَضَةٌ وَحَوَالَةٌ (4) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَوَالَةُ:
2 - الْحَوَالَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ حَال الشَّيْءُ حَوْلاً:
__________
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والحطاب 4 / 549.
(3) مرشد الحيران المادة (224) .
(4) القوانين الفقهية / 297.

الصفحة 329