كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

وَمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا كَانَ لإِِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.
(1) وَمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَْدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ. (2)
وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ (3) فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، إِذَا كَانَتْ عَلَى شُرُوطِهَا (4) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - الْمُكَاتَبَةُ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (5) .
قَال مَالِكٌ: الأَْمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، فَلاَ يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَى مُكَاتَبَةِ عَبْدِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ (6) .
وَاسْتُحِبَّتْ لأَِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقْصِدُ بِهَا الاِسْتِقْلاَل وَالاِكْتِسَابَ وَالتَّزَوُّجَ، فَيَكُونُ أَعَفَّ لَهُ (7) .
__________
(1) حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب. . ". أخرجه أبو داود (30 / 244 - 245) والبيهقي (10 / 327) ونقل البيهقي عن الشافعي أنه ضعف هذا الحديث.
(2) حديث: " ثلاثة حق على الله عونهم. . . . ". أخرجه الترمذي (3 / 184) وقال: حديث حسن.
(3) الشرح الكبير لابن قدامة 6 / 397 - 398 ط. . كلية الشريعة الرياض.
(4) المقدمات الممهدات 2 / 162.
(5) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 310 ط. المكتبة الجديدة مصر، ومغني المحتاج 4 / 516.
(6) الزرقاني على الموطأ 4 / 102 - 103.
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 244.
وَذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ، مُحْتَجِّينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1) ، فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلْوُجُوبِ (2) .
وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِوُجُوبِ الْكِتَابَةِ إِذَا دَعَا إِلَيْهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ (3) .
وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الأَْصْل أَنْ لاَ يُحْمَل أَحَدٌ عَلَى عِتْقِ مَمْلُوكِهِ، لِذَا تُحْمَل الآْيَةُ عَلَى النَّدْبِ، لِئَلاَّ تُعَارِضَ هَذَا الأَْصْل (4) .

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُكَاتَبَةِ
5 - إِنَّ حِكْمَةَ تَشْرِيعِ الْمُكَاتَبَةِ مَصْلَحَةُ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ (5) ، فَالسَّيِّدُ فَعَل مَعْرُوفًا مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ الْمَنْدُوبَةِ، وَالْعَبْدُ تَئُول كِتَابَتُهُ غَالِبًا إِلَى رَفْعِ الرِّقِّ عَنْهُ وَتَمَتُّعِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (6) .
__________
(1) سورة النور / 33.
(2) بداية المجتهد 2 / 310، والجامع لأحكام القرآن 12 / 245.
(3) المغني لابن قدامة 9 / 411 ط كلية الشريعة، الرياض، وانظر: فتح الباري 5 / 185. والمقدمات الممهدات 2 / 172 - 173، ومغني المحتاج 4 / 516.
(4) بداية المجتهد 2 / 310.
(5) بدائع الصنائع 4 / 159 ط. دار الكتاب العربي.
(6) لباب اللباب لابن راشد القفصي ص 270 ط. تونس.

الصفحة 361