كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ نَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ إِِلاَّ دَاوُدَ (1) .
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْجَنَابَةُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، فَلاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الأَْحْدَاثِ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ، إِِلاَّ مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ.
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يَمَسُّهُ إِِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (2) .
وَبِمَا فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِِلَى أَهْل الْيُمْنِ (3) ، وَهُوَ قَوْلُهُ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِِلاَّ طَاهِرٌ (4) ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَال النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِِلاَّ طَاهِرٌ (5) .

لَمْسُ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ لِلْمُصْحَفِ
4 - ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 116، 195، والفتاوى الهندية 1 / 38، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 125، وتفسير القرطبي 17 / 225، والمغني 1 / 147، القاهرة، دار المنار 1967م، وشرح منتهى الإرادات 1 / 105، 72، القاهرة، مطبعة أنصار السنة.
(2) سورة الواقعة / 79.
(3) تفسير القرطبي 17 / 225، والمغني 1 / 147، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 1 / 35، ومغني المحتاج 1 / 37.
(4) حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". أخرجه الدارمي (2 / 161) ، والدارقطني (1 / 122) وصححه إسحاق بن راهويه كما نقل عنه ابن المنذر في " الأوسط " (2 / 102) .
(5) حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". أخرجه الطبراني في " الكبير " (12 / 313) ، وقال ابن حجر في " التلخيص " (1 / 133) إسناده لا بأس به.
لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، وَجَعَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا عَنْ غَيْرِ دَاوُدَ.
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: وَقِيل: يَجُوزُ مَسُّهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَحَكَى ابْنُ الصَّلاَحِ قَوْلاً غَرِيبًا بِعَدِمِ حُرْمَةِ مَسِّهِ مُطْلَقًا (1) .
وَلاَ يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِِلاَّ إِِذَا أَتَمَّ طَهَارَتَهُ، فَلَوْ غَسَل بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِهِ قَبْل أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ مَسُّهُ بِالْعُضْوِ الَّذِي تَمَّ غَسْلُهُ (2) .

مَسُّ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَفِ بِغَيْرِ بَاطِنِ الْيَدِ
5 - يُسَوِّي عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِبَاطِنِ الْيَدِ، وَبَيْنَ مَسِّهِ بِغَيْرِهَا مِنَ الأَْعْضَاءِ، لأَِنَّ كُل شَيْءٍ لاَقَى شَيْئًا، فَقَدْ مَسَّهُ إِِلاَّ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، فَقَدْ قَالاَ: يَجُوزُ مَسُّهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ وَبِغَيْرِ الْيَدِ مِنَ الأَْعْضَاءِ، لأَِنَّ آلَةَ الْمَسِّ الْيَدُ.
__________
(1) تفسير القرطبي 17 / 226، والدسوقي 1 / 125، وحاشية ابن عابدين 1 / 116، والفتاوى الهندية 1 / 38، والمغني 1 / 147، وشرح المنتهى 1 / 72، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 1 / 35.
(2) المغني 1 / 149، وشرح المنتهى 1 / 73، والفتاوى الهندية 1 / 39.

الصفحة 6