كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

وَكُل مَا فِيهِ النَّفَقَةُ فَالنَّفَقَةُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ، وَلِلْعَامِل أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال نَفْسِهِ مَا لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَيَكُونُ دَيْنًا فِي الْمُضَارَبَةِ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، لأَِنَّ الإِِِْنْفَاقَ مِنَ الْمَال وَتَدْبِيرِهِ إِِلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وَيَرْجِعَ بِهِ عَلَى مَال الْمُضَارَبَةِ، لَكِنْ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْمَال، حَتَّى لَوْ هَلَكَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى رَبِّ الْمَال بِشَيْءِ - كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - لأَِنَّ نَفَقَةَ الْمُضَارِبِ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ، فَإِِِذَا هَلَكَ هَلَكَ بِمَا فِيهِ، كَالدَّيْنِ يَسْقُطُ بِهَلاَكِ الرَّهْنِ، وَالزَّكَاةُ تَسْقُطُ بِهَلاَكِ النِّصَابِ.
وَتُحْتَسَبُ النَّفَقَةُ مِنَ الرِّبْحِ أَوَّلاً إِِنْ كَانَ فِي الْمَال رِبْحٌ، فَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَال، لأَِنَّ النَّفَقَةَ جُزْءٌ هَالِكٌ مِنَ الْمَال، وَالأَْصْل أَنَّ الْهَلاَكَ يَنْصَرِفُ إِِلَى الرِّبْحِ، وَلأَِنَّا لَوْ جَعَلْنَاهَا مِنْ رَأْسِ الْمَال خَاصَّةً أَوْ فِي نَصِيبِ رَبِّ الْمَال مِنَ الرِّبْحِ لاَزْدَادَ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ فِي الرِّبْحِ عَلَى نَصِيبِ رَبِّ الْمَال.
وَالْمُرَادُ مِنَ النَّفَقَةِ هُنَا: الْكِسْوَةُ وَالطَّعَامُ وَالإِِِْدَامُ وَالشَّرَابُ وَأَجْرُ الأَْجِيرِ، وَفِرَاشٌ يَنَامُ عَلَيْهِ، وَعَلْفُ دَابَّتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا فِي سَفَرِهِ وَيَتَصَرَّفُ عَلَيْهَا فِي حَوَائِجِهِ، وَغَسْل ثِيَابِهِ، وَدَهْنُ السِّرَاجِ وَالْحَطَبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَقَال: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ الْمُضَارِبَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، فَكَانَ الإِِِْذْنُ ثَابِتًا مِنْ رَبِّ
الْمَال دَلاَلَةً، وَأَمَّا ثَمَنُ الدَّوَاءِ وَالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَالتَّنَوُّرِ وَالاِدِّهَانِ وَمَا يَرْجِعُ إِِلَى التَّدَاوِي وَصَلاَحِ الْبَدَنِ فَفِي مَالِهِ خَاصَّةً، لاَ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ خِلاَفَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ عِنْدَهُ، وَذَكَرَ فِي الْحِجَامَةِ وَالاِطِّلاَءِ بِالنُّورَةِ وَالْخِضَابِ قَوْل الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، لأَِنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمَال لِدَلاَلَةِ الإِِِْذْنِ الثَّابِتِ عَادَةً، وَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ، وَعَلَى هَذَا إِِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ يَقْضِي بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَلاَ يَقْضِي بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ، وَأَمَّا الْفَاكِهَةُ فَالْمُعْتَادُ مِنْهَا يَجْرِي مَجْرَى الطَّعَامِ وَالإِِِْدَامِ، وَقَال بِشْرٌ: سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ عَنِ اللَّحْمِ فَقَال: يَأْكُل كَمَا كَانَ يَأْكُل لأَِنَّهُ مِنَ الْمَأْكُول الْمُعْتَادِ.
وَإِِِذَا رَجَعَ الْمُضَارِبُ إِِلَى مِصْرِهِ فَمَا فَضَل عِنْدَهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ رَدَّهُ إِِلَى الْمُضَارَبَةِ، لأَِنَّ الإِِِْذْنَ لَهُ بِالنَّفَقَةِ كَانَ لأَِجْل السَّفَرِ، فَإِِِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ لَمْ يَبْقَ الإِِِْذْنُ، فَيَجِبُ رَدُّ مَا بَقِيَ إِِلَى الْمُضَارَبَةِ.
وَقَدْرُ النَّفَقَةِ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدَ التُّجَّارِ مِنْ غَيْرِ إِِسْرَافٍ، فَإِِِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ ضَمِنَ الْفَضْل، لأَِنَّ الإِِِْذْنَ ثَابِتٌ بِالْعَادَةِ فَيُعْتَبَرُ الْقَدْرُ الْمُعْتَادُ (1) .
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 106، 107.

الصفحة 71