كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)

كَمَا لَوِ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلاً أَوْ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ، فَالأَْوْجَهُ أَنَّ الْوَلَدَ وَالثَّمَرَةَ مَال مُضَارَبَةٍ.
وَقِيل: كُل مَا يَحْصُل مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ مَال مُضَارَبَةٍ لِحُصُولِهَا بِسَبَبِ شِرَاءِ الْعَامِل الأَْصْل (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا ذَكَرَ الْمِرْدَاوِيُّ - مِنْ جُمْلَةِ الرِّبْحِ: الْمَهْرَ وَالثَّمَرَةَ وَالأُْجْرَةَ وَالأَْرْشَ وَكَذَا النِّتَاجُ، وَقَال فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهٌ (2) .

جَبْرُ تَلَفِ مَال الْمُضَارَبَةِ وَخَسَارَتُهُ 50 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بَعْضُ مَال الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ تَحْرِيكِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَوْ خَسِرَ فَإِِِنَّهُ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إِِنْ كَانَ، أَيْ يُكْمِل مِنَ الرِّبْحِ مَا نَقَصَ بِالتَّلَفِ أَوِ الْخُسْرِ مِنْ رَأْسِ الْمَال، ثُمَّ إِِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ أَوْ زَادَ التَّلَفُ أَوِ الْخُسْرُ عَلَى الرِّبْحِ فَإِِِنَّهُ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَال. وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ.
قَال الْمَوْصِلِيُّ: مَا هَلَكَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ فَمِنَ الرِّبْحِ لأَِنَّهُ تَبَعٌ كَالْعَفْوِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ، فَإِِِنْ زَادَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَال لأَِنَّ الْمُضَارِبَ أَمِينٌ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، فَإِِِنِ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ رَأْسُ الْمَال أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ فِي
__________
(1) نهاية المحتاج 5 / 234، 235.
(2) الإنصاف 5 / 447.
الرِّبْحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَال، لأَِنَّ الرِّبْحَ فَضْلٌ عَلَى رَأْسِ الْمَال، وَلاَ يُعْرَفُ الْفَضْل إِِلاَّ بَعْدَ سَلاَمَةِ رَأْسِ الْمَال، فَلاَ تَصِحُّ قِسْمَتُهُ فَيَنْصَرِفُ الْهَلاَكُ إِِلَيْهِ، وَلَوْ فُسِخَتِ الْمُضَارَبَةُ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ، ثُمَّ عَقَدَا الْمُضَارَبَةَ فَهَلَكَ رَأْسُ الْمَال لَمْ يَتَرَادَّا الرِّبْحَ، لأَِنَّ هَذِهِ مُضَارَبَةٌ جَدِيدَةٌ، وَالأُْولَى قَدِ انْتَهَتْ فَانْتَهَى حُكْمُهَا، وَاشْتِرَاطُ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ بَاطِلٌ (1) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: النَّقْصُ الْحَاصِل بِرُخْصٍ فِي مَال الْقِرَاضِ هُوَ خُسْرَانٌ مَجْبُورٌ بِالرِّبْحِ، وَكَذَا النَّقْصُ بِالتَّعَيُّبِ وَالْمَرَضِ الْحَادِثَيْنِ، وَأَمَّا النَّقْصُ الْعَيْنِيُّ وَهُوَ تَلَفُ بَعْضِ الْمَال، فَإِِِنْ حَصَل بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال بَيْعًا وَشِرَاءً فَقَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الاِحْتِرَاقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الآْفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ خُسْرَانٌ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ، وَفِي التَّلَفِ بِالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ إِِذَا تَعَذَّرَ أَخْذُ الْبَدَل مِنَ الْمُتْلِفِ وَجْهَانِ، وَطَرَّدَ جَمَاعَةٌ الْوَجْهَيْنِ فِي الآْفَةِ السَّمَاوِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ فِي الْجَمِيعِ الْجَبْرُ.
وَإِِِنْ حَصَل النَّقْصُ قَبْل التَّصَرُّفِ فَوَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خُسْرَانٌ فَيُجْبَرُ بِالرِّبْحِ الْحَاصِل بَعْدُ، لأَِنَّهُ بِقَبْضِ الْعَامِل صَارَ مَال مُضَارَبَةٍ، وَأَصَحُّهُمَا: يَتْلَفُ مِنْ رَأْسِ الْمَال لاَ مِنَ الرِّبْحِ، لأَِنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَل.
__________
(1) الاختيار 3 / 20، 24، 25.

الصفحة 76