كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 38)
مُضَارِبَةً، لأَِنَّ رِدَّتَهَا لاَ تُؤَثِّرُ فِي مِلْكِهَا إِِلاَّ أَنْ تَمُوتَ فَتَبْطُل الْمُضَارَبَةُ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْل الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهَا لأَِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ (1) .
مُضَارَّةٌ
انْظُرْ: ضَرَرٌ
مَضَامِينُ
انْظُرْ: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، غَرَرٌ
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 112 - 113، والدر المختار ورد المحتار 4 / 489.
مُضَبَّبٌ
انْظُرْ: آنِيَةٌ
مُضْطَرٌّ
انْظُرْ: ضَرُورَةٌ
الصفحة 99