كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 39)
مَالِيَّةُ الْمَنْفَعَةِ
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَالِيَّةِ الْمَنْفَعَةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ أَمْوَالاً مُتَقَوِّمَةً فِي حَدِّ ذَاتِهَا إِلاَّ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَالٌ ف 2) .
الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي مَالِيَّةِ الْمَنْفَعَةِ:
يَتَرَتَّبُ عَلَى اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي مَالِيَّةِ الْمَنْفَعَةِ اخْتِلاَفُهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل (1) مِنْهَا:
أ - ضَمَانُ الْمَنَافِعِ
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ تُضْمَنُ بِالإِْتْلاَفِ وَالْغَصْبِ كَمَا تُضْمَنُ الأَْعْيَانُ.
وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: أَنَّ الشَّارِعَ أَجَازَ أَنْ تَكُونَ مَهْرًا فِي النِّكَاحِ وَلأَِنَّ الْمَال اسْمٌ لِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لإِِقَامَةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِهِ وَالْمَنَافِعُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَلأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ مُبَاحَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُجْبَرُ فِي الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ (2) .
__________
(1) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 227 - 229.
(2) حاشية الدسوقي 2 / 309، وقواعد الأحكام 1 / 172، والمغني مع الشرح 5 / 435 - 436، والقواعد لابن رجب ص 171.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لاَ تُضْمَنُ لاَ بِالْغَصْبِ وَلاَ بِالإِْتْلاَفِ وَإِنَّمَا تُضْمَنُ بِالْعَقْدِ أَوْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ.
أَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ الْمَنَافِعِ بِالْغَصْبِ فَلأَِنَّهَا حَدَثَتْ بِفِعْل الْغَاصِبِ وَكَسْبِهِ وَالْكَسْبُ لِلْكَاسِبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1) فَلاَ يَضْمَنُ مِلْكَهُ وَلأَِنَّ الْغَصْبَ إِزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ أَعْرَاضٌ لاَ تَبْقَى زَمَانَيْنِ فَيَسْتَحِيل غَصْبُهَا.
وَأَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ الْمَنَافِعِ بِالإِْتْلاَفِ فَلأَِنَّهَا لاَ تَخْلُو إِمَّا أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا الإِْتْلاَفُ قَبْل وُجُودِهَا أَوْ حَال وُجُودِهَا أَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا وَكُل ذَلِكَ مُحَالٌ، أَمَّا قَبْل وُجُودِهَا فَلأَِنَّ إِتْلاَفَ الْمَعْدُومِ لاَ يُمْكِنُ، وَأَمَّا حَال وُجُودِهَا فَلأَِنَّ الإِْتْلاَفَ إِذَا طَرَأَ عَلَى الْوُجُودِ رَفَعَهُ فَإِذَا قَارَنَهُ مَنَعَهُ، وَأَمَّا بَعْدَ وُجُودِهَا فَلأَِنَّهَا تَنْعَدِمُ كُلَّمَا وُجِدَتْ فَلاَ
__________
(1) حديث: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ". أخرجه أبو داود (3 / 803 ط حمص) ، والنسائي (7 / 314 ط المكتبة التجارية) ، والدارقطني في السنن (3 / 28 ط دار المحاسن - القاهرة) من حديث سمرة بن جندب وقال العظيم آبادي: إسناده حسن.
الصفحة 103